أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ اشتَرى سَراويلَ، وقال لِوَزَّانٍ ثَمَّنَه: زِنْ وأرْجِحْ.
أخرجه أبو داوود (3336)، والنسائي (4592)، والترمذي (1305)، وابن ماجه (2220) واللفظ لهم.أخرجه أبو داوود (3336)، والنسائي (4592)، والترمذي (1305)، وابن ماجه (2220) واللفظ لهم.
بعتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ رِجلَ سراويلَ قبل الهجرةِ فوزنَ لي فأرجحَ لي الراوي : أبو صفوان بن عميرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1820 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4593)، وابن ماجة (2221)، وأحمد (19099) باختلاف يسير.
كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أحسنَ الناسِ مُعاملةً وعِشرةً، وقد علَّمَنا الأمانةَ في البيعِ والشِّراءِ مَع تَحرِّي إيفاءِ الحُقوقِ واستيفائِها في المُساوَمةِ على البيعِ أيضًا، مع دَفْعِ الأثمانِ كامِلةً.
وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو صَفْوانَ مالِكُ بنُ عُمَيرةَ رَضِي اللهُ عنه: "بِعتُ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، أي: بِعتُ له واشترى مِنِّي "رِجْلَ سَراويلَ"، أي: ثِيابًا وأقمِشَةً للسَّراويلِ الَّتي تَستُرُ الجزءَ السُّفليَّ مِن البدَنِ، "قبلَ الهِجْرةِ"، أي: وهو في مَكَّةَ قبلَ أن يُهاجِرَ إلى المدينةِ، "فوَزَن لي فأرجَحَ لي"، وهو مِن رُجْحانِ الميزانِ، وإيفائِه كامِلًا دونَ نُقْصانٍ عندَ البيعِ والشِّراءِ، واستِعمالُ الميزانِ أبرَأُ للذِّمَّةِ عندَ وزْنِ النُّقودِ الَّتي هي ثمَنُ المبيعَ، وهذا من السَّماحةِ في التعامُلِ.
وفي هذا الحديثِ دَلالةٌ فِعليَّةٌ- وهي أَقْوى مِن القوليَّةِ- على ما يَجِبُ على المُسلِمِ في إيفاءِ الحُقوقِ في البيعِ والشِّراءِ مع المسلِمين ومعَ غيرِ المسلِمين.
وعند ابنِ ماجهْ أيضًا من حديثِ جابرٍ رضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: "رحِمَ اللهُ عبدًا سمحًا إذا باع، سمحًا إذا اشترَى، سمحًا إذا اقتَضَى".
سنن أبي داود (3/ 245 ت محيي الدين عبد الحميد) :
3336 - حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، حدثني سويد بن قيس ، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي، بزا من هجر فأتينا به مكة فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي فساومنا بسراويل، فبعناه، وثم رجل يزن بالأجر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: زن وأرجح،
[سنن النسائي] (7/ 284) :
4592 - أخبرنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن سماك ، عن سويد بن قيس ، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن بمنى، ووزان يزن بالأجر، فاشترى منا سراويل، فقال للوزان: زن وأرجح.
[سنن الترمذي] (3/ 590) :
1305 - حدثنا هناد، ومحمود بن غيلان، قالا: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس ، قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بزا من هجر، فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فساومنا بسراويل، وعندي وزان يزن بالأجرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للوزان: زن وأرجح وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة: حديث سويد حديث حسن صحيح، وأهل العلم يستحبون الرجحان في الوزن وروى شعبة هذا الحديث، عن سماك، فقال: عن أبي صفوان وذكر الحديث
سنن ابن ماجه (2/ 748 ت عبد الباقي) :
2220 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالوا: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان، عن سماك بن حرب، عن سويد بن قيس ، قال: جلبت أنا ومخرفة العبدي بزا من هجر، فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فساومنا سراويل، وعندنا وزان يزن بالأجر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا وزان زن وأرجح