نهى أنْ يجلسَ الرجلُ بينِ الرجلينِ، إلا بإذنِهما

الدلالات الموضوعية:# آداب المجلس - الجلوس بين الرجلين دون إذنهما# آداب المجلس - الجلسة المكروهة# آداب المجلس - حق المجلس والجلوس# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# آداب المجلس - ما ينهى عنه في المجالس# آداب المجلس - الجلسات المنهي عنها
المصدر: صحيح الجامع، الجامع الصغير
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: السيوطي، الألباني
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4844)، والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (3652)، والبيهقي (6104)أخرجه أبو داود (4844) باختلاف يسير، والترمذي (2752)، وأحمد (6999) بمعناه

الشرح والتوضيح

لا يحلُّ للرَّجلِ أن يفرِّقَ بينَ اثنينِ إلَّا بإذنِهِما الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 2752 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (4845)، والترمذي (2752) واللفظ له، وأحمد (6999) علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم مَكارِمَ الأخلاقِ الَّتي تُنشِئُ المودَّةَ، ونهانا عن الأخلاقِ الذَّميمةِ الَّتي تتَسبَّبُ في العَداواتِ والتَّباغُضِ، وقد نَهَى عن التَّفريقِ بينَ النَّاسِ في كلِّ شيءٍ، حتَّى نهَى أن يُفرَّقَ بينَ اثنَين في المجلِسِ، كما في هذا الحديثِ حيث يقولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "لا يَحِلُّ للرَّجُلِ أن يُفرِّقَ بينَ اثنَينِ"، أي: في أيِّ مجلسٍ، سواءٌ في المسجِدِ أو غيرِه، والتَّفريقُ بينَهما يَكونُ بجُلوسِه بينَهما، ويَدخُلُ في ذلك الاقترابُ مِنهُما بحيثُ لا يُمكِنُهما التَّواصُلُ في حَضْرتِه، ثمَّ استَثْنى حالةً للجَوازِ، "إلَّا بإِذْنِهما"، أي: إنْ وافَقَا كان له ذلك، ولا يَبْقَى المنعُ؛ لأنَّ اتِّصالَهما حقٌّ لهما، فليس له فَصْلُهما إلَّا بالإذنِ مِنهما معًا، ولأنَّه قد يكونُ بينَهما مَحبَّةٌ ومَودَّةٌ وجَريانُ سِرٍّ وأمانةٌ، فيَشُقُّ عليهما التَّفرُّقُ بجُلوسِه بينَهما.

وفي الحَديثِ: حِرْصُ الإسلامِ على الأدَبِ وحُسنِ المعاملةِ، ومُراعاةِ آدابِ المجالسِ.

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4844- حدثنا محمد بن عبيد، وأحمد بن عبدة المعنى، قالا: حدثنا حماد، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما))

[سنن الترمذي] (5/ 89 ت شاكر) 2752- حدثنا سويد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا أسامة بن زيد قال: حدثني عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يحل للرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما)): ((هذا حديث حسن)) وقد رواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، أيضا

[مسند أحمد] (11/ 576 ط الرسالة) ((6999- حدثنا عتاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن عبد الله بن عمرو ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما))

---

[سنن أبي داود] (4/ 262) 4844- حدثنا محمد بن عبيد، وأحمد بن عبدة المعنى، قالا: حدثنا حماد، حدثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، قال ابن عبدة: عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما))

[المعجم الأوسط - للطبراني] (4/ 75) 3652- حدثنا سليمان بن الحسن العطار قال: نا أحمد بن عبدة الضبي قال: نا حماد بن زيد قال: نا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل بين الرجلين إلا بإذنهما))

لم يرو هذا الحديث عن حماد بن زيد، إلا أحمد بن عبدة

[السنن الكبرى للبيهقي- المعارف] (3/ 232) 6104- أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو سعيد أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الهيثم بن سهل التستري، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: (( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل ‌بين ‌الرجلين إلا بإذنهما))

أحاديث ذات صلة