مَن وَجَدَ لُقَطةً فليُشهِدْ ذَوَيْ عَدلٍ، وليَحفَظْ عِفاصَها ووِكاءَها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فلا يَكتُمْ، وهو أحَقُّ بها؛ وإنْ لم يَجِئْ صاحِبُها، فهو مالُ اللهِ يُؤتيه مَن يَشاءُ.

الدلالات الموضوعية:# لقطة - من عرف اللقطة ولم يدفعها إلى السلطان# شهادات - تعديل الشهود# وكالة - إيفاء الحقوق# لقطة - أحكام اللقطة
المصدر: تنقيح التحقيق
الراوي: عياض بن حمار
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1709)، وابن ماجه (2505)، وأبو داود الطيالسي (1177) واللفظ لهم جميعا، وأحمد (17481) باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

مَن وجدَ لقطةً فليُشهِد ذا عَدلٍ أو ذوَي عَدلٍ ولا يَكْتُمْ ولا يغيِّب فإن وجَدَ صاحبَها فليردَّها علَيهِ وإلَّا فَهوَ مالُ اللَّهِ عزَّ وجلَّ يؤتيهِ مَن يشاءُ الراوي : عياض بن حمار المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1709 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1709) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5808)، وابن ماجه (2505)، وأحمد (17481) اللُّقَطةُ مِقْدارُ ما يَجِدُه أحَدُهم مِن مالٍ ضائعٍ في الطَّريقِ لا يُعرَفُ له صاحبٌ.

وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم كيف نَصنَعُ بها، فقال: "مَن وجَد لُقَطةً فَلْيُشهِدْ ذا عَدْلٍ"، أي: صاحِبَ دِينٍ شَهادتُه مقبولةٌ، "أو ذَوَي عَدْلٍ"، أي: شاهِدَي عدلٍ، "ولا يَكتُمْ"، أي: لا يُخفِ ما وجَد، "ولا يُغيِّبْ"، أي: لا يُبعِدْه عن أعيُنِ النَّاسِ، "فإن وجَد صاحِبَها"، أي: صاحِبَ اللُّقَطةِ؛ "فَلْيَرُدَّها عليه"، أي: يُعطِها له، "وإلَّا"، أي: إن لَم يَجِدْ لها صاحِبًا، "فهو مالُ اللهِ عزَّ وجلَّ يُؤتيه مَن يَشاءُ"، أي: أصبَحَت مِن رِزقِه الَّذي رزَقَه اللهُ إيَّاه.

أحاديث ذات صلة