إنَّ الجَذَعَ من الضَّأْنِ يُوفِي ممَّا يُوفِي مِنه الثَّنِيُّ من المَعْزِ

الدلالات الموضوعية:# أضاحي - ما يجزئ من الأضاحي وما لا يجوز (صفاتها وسنها)# أضاحي - سنة الأضحية
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: مجاشع بن مسعود السلمي
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (19101) باختلاف يسير، واللفظ له، وأبو داود (2799) والنسائي (4384) بنحوهأخرجه البيهقي (19101) باختلاف يسير، واللفظ له، وأبو داود (2799) والنسائي (4384) بنحوه

الشرح والتوضيح

كنَّا معَ رجلٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقالُ لَه: مُجاشعٌ من بني سُليمٍ فعزَّتِ الغنَمُ، فأمرَ مناديًا فنادى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ: إنَّ الجذَعَ يوفِّي مِمَّا يوفِّي منْهُ الثَّنِيُّ الراوي : مجاشع بن مسعود السلمي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2799 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2799)، وابن ماجه (3140) كلاهما بلفظه، والطبراني (764) (20/ 323) مطولا باختلاف يسير .

تَعلَّم الصَّحابةُ رضي اللهُ عنهم التَّيسيرَ والتَّخفيفَ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فكانوا إذا جدَّ عليهم أمرٌ أخَذوا بأيسَرِه وأسهَلِه؛ تَخفيفًا وتيسيرًا؛ اقتِداءً بسُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

وفي هذا الحديثِ يَقولُ التَّابعيُّ الجليلُ كُليبُ بنُ شِهابٍ: كُنَّا معَ رجُلٍ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقالُ له: مُجاشِعٌ مِن بَني سُليمٍ، "فعَزَّت الغَنَمُ"، أي: قلَّت وشحَّتْ وأصبحَت عَزيزةً، والغَنمُ: اسمٌ يُطلَقُ على الخِرافِ والأغنامِ مِن الضَّأنِ، "فأمَر مُنادِيًا"، أي: فأمَر رجُلًا أن يُناديَ في النَّاسِ، "فنادَى"، أي: فأخبَر بصوتٍ عالٍ: "أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَقولُ: إنَّ الجَذَعَ"، والجَذَعُ مِن الضَّأنِ ما أتمَّ سِتَّةَ أشهرٍ، "يوفِّي"، أي: يُجْزِئُ في الأُضحِيَّةِ، "ممَّا يوفِّي منه"، أي: يُجزِئُ في الأُضحيَّةِ كما يُجْزِئُ، "الثَّنِيُّ" مِنَ الماعزِ، والمقصودُ: أنَّ الصَّغيرَ مِن الضَّأنِ يُجزِئُ في الأضحيَّةِ كما يُجزِئُ الثَّنيُّ الكبيرُ مِنَ الماعزِ، وهو ما أتَمَّ سَنةً.

وقد قال هذا توضيحًا للنَّاسِ لَمَّا شحَّتْ وقلَّتِ الأغنامُ المُسنَّةُ الواجبةُ في الأضحيَّةِ، فبيَّنَ لهم رُخصةَ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه.

أمَّا في الماعزِ فلا يَصِحُّ بأقلَّ مِن الثَّنيِّ؛ لأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى عنه، وقال للرَّجُلِ الذي ضحَّى بعَنَاقٍ صَغيرةٍ مِن الماعزِ: "لا تُجزِئُ عن أحدٍ بعدَك".

وفي الحديثِ: أنَّ سُنَّةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم التَّيسيرُ والتَّخفيفُ.

وفيه: أنَّ الضَّأنَ الصَّغيرَ يُجزِئُ في الأضحيَّةِ.

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 281) 19101 - وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان، أخبرنا أحمد بن عبيد،

حدثنا تمتام، حدثنا أبو حذيفة، حدثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن أبيه

قال: كان رجل من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - يقال له: مجاشع بن مسعود السلمى عزت الغنم فأمر مناديا فنادى: إنى سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إن

الجذع من الضأن يوفى مما توفى منه الثنية".

سنن أبي داود (3/ 96) 2799 - حدثنا الحسن بن علي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له: مجاشع من بني سليم فعزت الغنم، فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود

سنن النسائي (7/ 219) 4383 - أخبرنا هناد بن السري، في حديثه، عن أبي الأحوص، عن عاصم بن كليب، عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى، فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجل، من مزينة : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فحضر هذا اليوم، فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني

أحاديث ذات صلة