آمِّرُوا النِّساءَ في أنفسِهِنَّ ، فإنَّ الثَّيِّبَ تُعْرِبُ عن نفسِها ، وإذنُ البكرِ صمتُها

الدلالات الموضوعية:# نكاح - استئذان البكر واستئمار الثيب
المصدر: صحيح الجامع
الراوي: العرس بن عميرة
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2430)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (5563)، والبيهقي (13820) واللفظ لهم جميعا.

الشرح والتوضيح

أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ ليسَ للوليِّ معَ الثَّيِّبِ أمرٌ واليتيمةُ تستأمرُ وصمتُها إقرارُها الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2100 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2100) واللفظ له، وأصله في صحيح مسلم (1421) لقدْ كرَّمَ الإسلامُ المرأةَ، ومِن ذلك: أنَّه جعَلَ لها حُقوقًا تعبِّرُ فيها عن نفسِها، وخاصَّةً عند الزَّواجِ؛ فللمرأةِ حَقٌّ في الموافقةِ أو الرَّفضِ لمَن يَتقدَّمُ إليها ويَطلبُ زواجَها مِن وليِّ أمرِها.

...

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "ليس للوليِّ مع الثَّيِّبِ أمرٌ"، أي: ليس له أن يَفرِضَ رأيَه وقرارَه بالقَبولِ أو الرَّفضِ على مَن سبَق لها الزَّواجُ لِمَن طلَبَها للزَّواجِ، بل يُؤخَذُ منها صَريحُ اللَّفظِ بالقَبولِ أو الرَّفضِ، ووليُّ المرأةِ: هو الَّذي يَلي أمرَها مِن عَصَبَتِها مِن الرِّجالِ الأقرَبِ فالأقرَبِ، كأبيها وأخيها وعمِّها.

...

"واليتيمَةُ"، أي: الَّتي ليس لها أبٌ، والمرادُ باليتيمَةِ البِكرُ؛ كما فُسِّر برِواياتٍ أُخرَى، وحمَله البعضُ على أنَّ المرادَ: البِكرُ اليتيمَةُ بحَمْلِ المطْلَقِ على المقيَّدِ، "تُستَأمَرُ"، أي: يأخُذُ وليُّها رأيَها فيمَن تقدَّم لها، "وصَمتُها إقرارُها"، أي: وسُكوتُها علامةٌ على مُوافقتِها بالزَّوجِ؛ وذلك أنَّ البِكرَ والصَّغيرةَ تكونُ أشدَّ حَياءً مِن الَّتي قد سبَق لها الزَّواجُ، وأيضًا فإنَّ ذلك مِن حِرصِ الإسلامِ على مَصلحةِ القاصِراتِ واليتيماتِ، وحثِّه للأولياءِ على رِعايتِهنَّ، وحُسنِ اختيارِ الأزواجِ لهنَّ؛ لأنهنَّ قليلاتُ الخِبرةِ، ويَسهُلُ خِداعُهنَّ.

...

وفي الحديث: بيانُ مُراعاةِ الإسلامِ لحقِّ المرأة الثيِّبِ وأنَّ أمْرَها بيَدِها في الزَّواجِ؛ فلا بدَّ مِن موافقتِها، وليس للوليِّ أن يَجبُرَها على الزَّواجِ مِمَّن لا تَرغَبُ فيه

الأصول والأحكام

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (4/ 386) :

2430 - حدثني صالح بن عبد الله الترمذي، نا سفيان بن عامر، عن عبد الله بن أبي الحسين، عن عدي بن عدي، عن أبيه، عن العرس بن عميرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمروا النساء فلتعرب الثيب عن نفسها، ‌وإذن ‌البكر ‌صمتها

معرفة الصحابة لأبي نعيم (4/ 2239) :

5563 - حدثنا عبد الله بن جعفر، ثنا إسماعيل بن عبد الله، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، ح، قال: حدثنا سليمان بن أحمد، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا صالح بن عبد الله الترمذي، ثنا سفيان بن عامر، قالا: عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، أنه أخبره عن عدي بن عدي الكندي، عن أبيه، عن العرس ، رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‌وآمروا ‌النساء ‌في ‌أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها رواه الليث بن سعد، عن ابن أبي حسين، عن عدي بن عميرة، ولم يجاوز به

السنن الكبير للبيهقي (14/ 134 ت التركي) :

13820 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، أخبرنى يحيى بن أيوب، عن أبيه، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى أنه أخبره، عن عدى بن عدى الكندى، عن أبيه، عن عرس بن عميرة الكندى ، رجل من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم -، أن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: "‌وآمروا ‌النساء ‌فى ‌أنفسهن، فإن الثيب تعرب عن نفسها، والبكر رضاها صمتها"

أحاديث ذات صلة