عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنهُ كان يقولُ إذا نُحِرَتْ الناقةُ فذكاةُ ما في بطنِها في ذكاتِها إذا كان قد تَمَّ خَلْقُهُ ونَبَتَ شعرُهُ فإذا خرجَ من بطنِ أمِّهِ ذُبِحَ حتى يخرجَ الدمُ من جوفِه

الدلالات الموضوعية:# ذبائح - رحمة البهائم عند ذبحهن# ذبائح - المبالغة في الذبح# ذبائح - ذكاة الجنين
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الألباني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1793)، والبيهقي (19519) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (8642) بنحوه مختصرًا.

الشرح والتوضيح

عن أبي سعيدٍ الخدري قالَ سألتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ عنِ الجنينِ فقالَ كلوهُ إن شئتُم .

وقالَ مسدَّدٌ قلنا يا رسولَ اللَّهِ ننحرُ النَّاقةَ ونذبحُ البقرةَ والشَّاةَ فنجدُ في بطنِها الجنينَ أنلقيهِ أم نأْكلُهُ قالَ كلوهُ إن شئتُم فإنَّ ذَكاتَهُ ذَكاةُ أمِّهِ الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2827 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (2827) واللفظ له، والبيهقي في ((السنن الصغير)) (3083) التَّذكِيةُ الشَّرعيَّةُ شرطٌ لحِلِّ أكلِ الذَّبيحةِ، وقد أوضَحَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم ما يُباحُ أكلُه وما لا يُباحُ، وفي هذا الحديثِ يقولُ أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "سأَلتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم عَن الجنينِ"، أي: عن حُكْمِ أكْلِ الجنينِ الَّذي يَكونُ في بطنِ الحيَوانِ المذبوحِ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إن شِئتُم"، أي: إنَّ أكْلَه حلالٌ.

وفي روايةِ مُسدَّدِ بنِ مُسَرهَدٍ: قال أبو سَعيدٍ الخُدْريُّ رَضِي اللهُ عنه: "قُلنا: يا رسولَ اللهِ، نَنحَرُ النَّاقةَ ونَذبَحُ البقرةَ والشَّاةَ، فنَجِدُ في بَطنِها الجنينَ"، والمرادُ بالجنينِ ما تَكوَّنَ فيه اللَّحمُ، "أنُلْقيه أم نَأكُلُه؟"، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "كُلوه إنْ شِئتُم؛ فإنَّ ذَكاتَه ذَكاةُ أمِّه"، أي: ذَكاتُها الَّتي أحَلَّتها وأحَلَّت جميعَ أجزائِها، أحَلَّتْه تبَعًا لها، ولأنَّه جُزءٌ مِن أجزائِها.

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 700) 1793 - مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛ أنه كان يقول: إذا نحرت الناقة، فذكاة ما في بطنها في ذكاتها.

إذا كان قد تم خلقه، ونبت شعره.

فإذا خرج من بطن أمه، ذبح، حتى يخرج الدم من جوفه.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (19/ 492) 19519 - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى، أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى، حدثنا محمد بن إبراهيم العبدى، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أنه كان يقول (ح) وأخبرنا أبو بكر ابن الحسن وأبو زكريا ابن أبى إسحاق قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أخبرنا ابن وهب، حدثنى عبد الله بن عمر ومالك بن أنس وغير واحد أن نافعا حدثهم أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - كان يقول: إذا نحرت الناقة فذكاة ما فى بطنها فى ذكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطنها حيا ذج حتى يخرج الدم من جوفه.

لفظ حديث ابن بكير، وفى رواية ابن وهب: بذكاتها.

والباقى سواء.

هذا هو الصحيح موقوف.

مصنف عبد الرزاق الصنعاني (4/ 501) 8642 - قال: أخبرنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ، قال في الجنين: إذا خرج ميتا، وقد أشعر، أو وبر فذكاته ذكاة أمه، قال معمر: وقاله الحسن، وقتادة

أحاديث ذات صلة