أنَّ ابنَ عبَّاسٍ سُئلَ عن رجُلٍ كانت له امْرأتانِ، أرضَعَت إحْداهما جاريةً، والأُخْرى غُلامًا، أيَحِلُّ أنْ يَنكِحَها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا، اللِّقاحُ واحدٌ.
عنِ ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ سئلَ عن رجلٍ لَهُ جاريتانِ أرضعت إحداهما جاريةً والأخرى غلامًا أيحلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ فقالَ لاَ اللِّقاحُ واحدٌ.
الراوي : عمرو بن الشريد المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1149 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1149) واللفظ له، ومالك (2237)، وعبد الرزاق (13942) باختلاف يسير.
كان التَّابعون يسأَلون الصَّحابةَ رَضِي اللهُ عَنهم ويَتعلَّمونَ منهم الدِّينَ، وكان الصَّحابةُ حَريصين على نقْلِ الدِّينِ لهم، وتعليمِهم، وإفتائِهم فيما يَجِدُّ عليهم مِن أمورٍ.
وفي هذا الأثرِ يَحكي التَّابعيُّ عَمرُو بنُ الشَّريدِ: "أنَّ عبدَ اللهِ بنَ عبَّاسٍ سُئِلَ عن رجلٍ له جاريتانِ"، أي: اثنتانِ منِ الإماءِ، "أرضعَتْ إحداهما جاريةً، والأخرى غلامًا"، أي: أرضعَتْ أَمَةٌ منهما بِنْتًا أنثى، وأرضعَتِ الأمَةُ الأخرى ولَدًا ذَكَرًا، فسُئِلَ "أيحِلُّ للغلامِ أن يتزوَّجَ بالجاريةِ"، أي: هل يَجوزُ لهذا الولَدِ الرَّاضعِ مِن الجاريةِ الأُولى أن يتزوَّجَ مِن تلك البنتِ الرَّاضعةِ مِن الجاريةِ الأخرى؟ "فقال"، أي: ابنُ عبَّاسٍ: "لا"، أي: لا يحِلُّ لهم أن يتزوَّجَا، "اللِّقاحُ واحدٌ"، أي: إنَّ ماءَ الرَّجلِ واحدٌ، وهو سيِّدُ الجاريتَينِ، وقد لقَّح به الجاريتينِ، واللَّبنُ الَّذي أرضَعَ الصَّغيرينِ كان بسببِ ماءِ رجلٍ واحدٍ.