صَلَّى بنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فنَهَضَ في الرَّكعتَينِ، فسَبَّحْنا به، فمَضى، فلمَّا أتَمَّ الصَّلاةَ، سَجَدَ سجدتَيِ السَّهوِ، وقال مَرَّةً: فسَبَّحَ به مَن خَلْفَه، فأشار أنْ قُوموا.
أخرجه من طرق الترمذي (364)، وأحمد (18231) واللفظ له
إذا قامَ الإمامُ في الرَّكعتينِ فإن ذَكرَ قبلَ أن يستويَ قائمًا فليجلس فإنِ استوى قائمًا فلاَ يجلس ويسجدُ سجدتيِ السَّهوِ .
الراوي : المغيرة بن شعبة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 1036 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (1036) واللفظ له، والدارقطني (1/378) الصَّلاةُ عِمادُ الدِّينِ، وقد اعتَنى النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم بتَعْليمِ أحكامِها، وهذا الحديثُ فيه بيانٌ لبعضِ أحكامِ صلاةِ الجماعةِ، حيثُ يَقولُ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: "إذا قام الإمامُ في الرَّكعَتَينِ"، أي: قام بَعْدَ الرَّكعتَينِ ونَسِيَ التَّشَهُّدَ الأوسَطَ في الصَّلاةِ الثُّلاثيَّةِ أو الرُّبَاعيَّةِ، "فإنْ ذَكَرَ قبلَ أن يَستَوِيَ قائمًا"، أي: تَذَكَّرَ أنَّه نَسِي قبلَ أن يَعتَدِلَ قائمًا، "فَلْيَجلِسْ"، أي: لِيَقعُدْ ويَأْتِ بالتَّشهُّدِ الأوسَطِ، لكِنْ "إنِ استَوى قائمًا فلا يَجلِسْ"، بل يُتِمُّ صلاتَه، ويَجْبُرُ هذا النَّقصَ بأَنْ "يَسجُدَ سجدَتَيِ السَّهوِ"، وهذا الأمرُ يَنطبِقُ على المنفرِدِ أيضًا
[سنن الترمذي] (2/ 198 ت شاكر) 364- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم قال: أخبرنا ابن أبي ليلى، عن الشعبي، قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين، فسبح به القوم وسبح بهم، فلما قضى صلاته سلم، ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس، ثم حدثهم: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل))، وفي الباب عن عقبة بن عامر، وسعد، وعبد الله ابن بحينة،: ((حديث المغيرة بن شعبة قد روي من غير وجه عن المغيرة بن شعبة))،: ((وقد تكلم بعض أهل العلم في ابن أبي ليلى من قبل حفظه))، قال أحمد: ((لا يحتج بحديث ابن أبي ليلى)).
وقال محمد بن إسماعيل: ((ابن أبي ليلى هو صدوق، ولا أروي عنه لأنه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه، وكل من كان مثل هذا فلا أروي عنه شيئا))، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة، وروى سفيان، عن جابر، عن المغيرة بن شبيل، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة، ((وجابر الجعفي قد ضعفه بعض أهل العلم؛ تركه يحيى بن سعيد، وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهما))، (( والعمل على هذا عند أهل العلم: على أن الرجل إذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين منهم من رأى قبل التسليم، ومنهم من رأى بعد التسليم، ومن رأى قبل التسليم فحديثه أصح لما روى الزهري، ويحيى بن سعيد الأنصاري، عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة))
[مسند أحمد] (30/ 168 ط الرسالة) ((18231- حدثنا حجاج، حدثني شعبة، عن جابر الجعفي، عن المغيرة بن شبيل، قال: سمعته يحدث، عن قيس بن أبي حازم، عن المغيرة بن شعبة : (( أنه قام في الركعتين، فسبح القوم، قال: فأراه فسبح ومضى، ثم سجد سجدتين بعدما سلم))، فقال: (( هكذا فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم)) إنما شك في سبح))