أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ، أنكَحَ عبدَ الرحمنِ بنَ الحَكَمِ ابنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرحمنِ ابنَتَه، وكانا جُعِلا صَداقًا.
فكتبَ مُعاويةُ إلى مَرْوانَ يأمُرُه بالتفريقِ بينَهما، وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الذي نهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
أخرجه أحمد (16856)، وابن حبان (4153) باختلاف يسير، والطبراني (19/346) (803) باختلاف يسير دون القصة في أولهأخرجه أحمد (16856)، وابن حبان (4153) باختلاف يسير، والطبراني (19/346) (803) باختلاف يسير دون القصة في أوله
أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللَّهِ بنِ العبَّاسِ أنْكحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحَكمِ ابنتَهُ وأنْكحَهُ عبدُ الرَّحمنِ ابنتَهُ وَكانا جعلاَ صداقًا فَكتبَ معاويةُ إلى مروانَ يأمرُهُ بالتَّفريقِ بينَهما وقالَ في كتابِهِ هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنْهُ رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
الراوي : معاوية بن أبي سفيان المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 2075 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (2075)، وأحمد (16856)، وابن حبان (4153)، والبيهقي (14255) جميعهم بلفظه.
كانتِ المرأةُ قبلَ الإسلامِ كالسِّلعةِ التي تُباعُ وتُشتَرى وتُورَثُ، ولَمَّا جاءَ الإسلامُ كرَّمَها فصارتْ لها حُقوقٌ وعليها واجباتٌ كالرَّجُلِ، وقد وضَع الإسلامُ لها ما يَحفَظُ حُقوقَها ويَصونُ كَرامتَها.
وهذا الحديثُ فيه بيانُ جُزءٍ مِن حُقوقِ المرأةِ وهو المَهْرُ؛ وذلك "أنَّ العبَّاسَ بنَ عبدِ اللهِ بنِ العبَّاسِ أنكَحَ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الحكَمِ ابنَتَه، وأنكَحَه عبدُ الرَّحمنِ ابنتَه"، أي: إنَّ كلَّ واحدٍ مِنهُما زوَّجَ ابنتَه للآخَرِ، "وجَعَلَا هذا صَدَاقًا"، أي: مَهرًا فلم يَكُنْ هناك مهرٌ غيرُه، "فكتَب مُعاويةُ" بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه، وهو الخَليفةُ وقتَئذٍ "إلى مَرْوانَ" بنِ الحكَمِ، عامِلِه على المدينةِ، "يَأمُرُه بالتَّفريقِ بينَهما"؛ لأنَّه زواجٌ باطلٌ، "وقال في كِتابِه: هذا الشِّغارُ الَّذي نَهى عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم"، والشِّغارُ هو أن يُزوِّجَ الرَّجلُ أختَه أوِ ابنتَه لرَجُلٍ على أن يُزوِّجَه هو أختَه أو ابنتَه ولا مَهْرَ بينَهما، وهو زواجٌ نَهَى عنه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم، فقال: "لا شِغَار في الإسلامِ".
[مسند أحمد] (28/ 70 ط الرسالة) ((16856- حدثنا يعقوب وسعد، قالا: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلا صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان - وهو خليفة- إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم)).
صحيح ابن حبان (9/ 460) 4153- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال: حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، قال: حدثنا أبي، عن بن إسحاق، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن عباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه عبد الرحمن ابنته، وقد كانا جعلاه صداقا، فكتب معاوية بن أبي سفيان وهو خليفة إلى مروان يأمره بالتفرق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه.
[المعجم الكبير – للطبراني]- دار إحياء التراث (19/ 346) 803- حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، حدثنا يعقوب، عن إبراهيم بن سعد، حدثني أبي، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، عن معاوية بن أبي سفيان : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار.