من منحَ منحةَ ورِقا ، أو منحَ منحةَ وَرِق ، أو هَدى زُقاقا ، أو سقَى لبنا ، كان له عدلُ رقبةٍ أو نسمةٍ
أخرجه الترمذي (1957)، وأحمد (18516) باختلاف يسير، والبغوي في ((شرح السنة)) (1663) واللفظ له.
من منحَ منيحةَ لبنٍ أو ورقٍ أو هدى زقاقًا كانَ لَهُ مثلُ عتقِ رقبةٍ.
الراوي : البراء بن عازب المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1957 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1957) واللفظ له، وأحمد (18516) مساعدةُ الآخَرينِ وإعطاؤُهم مِن الصِّفاتِ الحَميدةِ الَّتي ينبغي أن يتَّصفَ بها المُسلِمُ عن غيرِه؛ لِمَا جعَل الإسلامُ في ذلك مِن أجرٍ وثوابٍ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "مَن منَح"، أي: أعطى "مَنِيحةَ لَبَنٍ"، أي: ناقةً أو شاةً تُدِرُّ لبَنًا فيُنتفَعُ به، ثمَّ يردها إلى صاحبِها بعد ذلك، "أو وَرِقٍ"، أي: قرضٍ مِن فضَّةٍ، "أو هَدَى زُقَاقًا"، أي: أرشَدَ الضَّالَّ أو الأعمى إلى الطَّريقِ، وقيل: أي: أهدى زُقاقَ النَّخلِ، وهي السِّكَّةُ منها "كان له مِثلُ عِتقِ رقَبةٍ"، أي: في الأجرِ لِمَن فعَل أحَدَ تلك الأشياءِ.
وفي الحديثِ: الترغيبُ في السَّعيِ بالمالِ الفائضِ في نفْعِ الآخَرين به.