أنَّ عبدَاللهِ بنَ عمرَ كان إذا ابتدأ الصلاةَ يرفعُ يدَيه حذوَ منكبَيه وإذا رفع رأسَه من الركوعِ رفعَهما دون ذلك قال أبو داودَ لم يذكر رفعَهما دون ذلك أحدٌ غيرُ مالكٍ فيما أعلمُ
أخرجه مالك (250) ، والشافعي في ((الأم)) (ص212) ، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (3227) واللفظ لهم
عن عبداللهِ بنِ عمرَ قال رأيتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا استفتحَ الصَّلاةَ رفعَ يدَيهِ حتَّى يحاذيَ منكبيهِ وإذا أرادَ أن يركعَ وبعدما يرفعُ رأسَه منَ الرُّكوعِ وقال سفيانُ مرَّةً وإذا رفعَ رأسَه وأكثرُ ما كانَ يقولُ وبعدَ ما يرفعُ رأسَه منَ الرُّكوعِ ولا يرفعُ بينَ السَّجدتينِ الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 721 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (721) واللفظ له، وأخرجه البخاري (735)، ومسلم (390) باختلاف يسير الصَّلاةُ نُورٌ للمسلِمِ، يقبَلُها اللهُ تعالى إذا كانت خالِصَةً لوجْهِهِ الكرِيمِ، ووافَقَتْ سُنَّةَ النَّبِيِّ الكريمِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وقدْ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: «صلُّوا كما رأيتُمُوني أُصَلِّي».
وفي هذَا الحديثِ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما عن كَيْفِيَّةِ رفْعِ رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم ليَديهِ في الصَّلاةِ، فيقولُ: رأيتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم إذا استفْتَحَ الصَّلاةَ رفَع يدَيْه حتَّى يحاذِيَ مَنْكِبَيْهِ، أي: إذا كبَّر تكبيرةَ الإحرامِ رفَع يدَيْهِ حتَّى يُحاذِي مَنْكِبَيْهِ، أي: يُقابِلهُما، والْمَنْكِبُ مَجْمَعُ العَضُدِ والكَتِفِ.
قال: "وإذا أرادَ أن يَرْكَعَ" رفَع يدَيْهِ كذلك حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، "وبعدَما يرفَعُ رأسَه مِن الرُّكُوعِ"، أي: يرفَعُ يَدَيْهِ كذلك وهو يقولُ سَمِعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ.
"ولا يرْفَعُ بين السَّجْدَتَيْنِ"، وفي روايةٍ: "ولا يَفْعَلُ ذلك في السُّجودِ"، أي: لا يرْفَعُ يَدَيْهِ إذا نزَل إلى السُّجُودِ، ولا يَرْفَعُها كذلك إذا رفَع رأْسَه مِن السُّجُودِ في كلتا السَّجْدَتَيْنِ.
وفي الحديثِ: حِرصُ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم على مَعرفةِ سُننِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهَدْيِه حتَّى في أدقِّ، وتَبليغِها للنَّاسِ.
.
742 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر ، كان إذا ابتدأ الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك، قال أبو داود: لم يذكر رفعهما دون ذلك أحد غير مالك فيما أعلم
موطأ مالك - رواية يحيى (2/ 104 ت الأعظمي) :
250 - مالك ، عن نافع ؛ أن عبد الله بن عمر كان إذا افتتح الصلاة، رفع يديه حذو منكبيه.
وإذا رفع [[رأسه]] من الركوع، رفعهما دون ذلك .
مسند الشافعي (ص212) :
أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك
[معرفة السنن والآثار] (2/ 406) :
3227 - أخبرنا أبو عبد الله، وأبو زكريا، وأبو بكر، وأبو سعيد، قالوا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أنه: كان إذا ابتدأ الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما دون ذلك