قال عمرُ بنُ الخطابِ : من لم يُطهِّرَه المسحُ على العمامةِ فلا طهَّرَهُ اللهُ
أخرجه ابن دقيق العيد في ((الإمام)) (2/ 4) معلقًا، وابن سيد الناس في ((النفخ الشذي)) (2/ 393) معلقًا واللفظ لهما، وعباس الترقفي في ((جزء من حديثه)) (20) وقال الخمار ولم يقل العمامة.أخرجه ابن أبي شيبة (227)، وابن المنذر في ((الوسط)) (492) بنحوه.
سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عنِ المسحِ علَى الخفَّينِ ؟ فقالَ السُّنَّةُ يا ابنَ أخي .
قال وسألتُهُ عنِ المسحِ علَى العِمامةِ فقالَ أمِسَّ الشَّعرَ الماءَ الراوي : أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 102 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (102)، والبيهقي (286)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (1/ 371) واللفظ لهم.
مِن خَصائصِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: التَّيسِيرُ على المكلَّفين وتخفيفُ ما يَشُقُّ عليهم؛ ومِن ذلك الرُّخصةُ في المسْحِ على الخُفَّين بدلًا مِن نَزْعِهما وغَسْلِ الرِّجلَينِ؛ على أنْ يكونَ لَبِسَهما على طَهارةٍ- يومًا وليلَةً للمُقيمِ، وثلاثةَ أيَّامٍ بلَيالِيهنَّ للمسافِرِ.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ أبا عُبَيدَةَ بنَ محمَّدِ بنِ عمَّارِ بنِ ياسِرٍ، سألَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما عن "المسْحِ"، والمسْحُ هو إمرارُ اليَدِ المبلَّلةِ، "على الخُفَّينِ؟" وهما ما يُلبَسُ في القدمَينِ مِن جِلْدٍ، والمقصُودُ مِن السُّؤالِ بيانُ حكْمِ المسْحِ على الخُفَّينِ، فقال له جابِرٌ: "السُّنَّةُ يا ابنَ أخِي"، أي: إنَّ المسْحَ على الخُفَّينِ هو مِن فعْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وقد تواترَتِ الأخبارُ على ذلك، ثمَّ قال: "وسأَلْتُه"، أي: سأَلتُ جابِرًا "عن المسْحِ على العِمامَةِ؟"؛ وهي ما يُلَفُّ على الرَّأْسِ، فقال له جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أَمِسَّ الشَّعْرَ الماءَ"، أي: لا تمسَحْ على العِمامَةِ؛ بل امسَحِ الشَّعرَ فقَط، وقيل: بل تجمَعُ بين المسْحِ على العِمامَةِ والمسْحِ على ما بدا مِن شعْرِ ناصِيَةِ الرَّأْسِ .
[النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي] (2/ 393) :
وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن زيد بن أسلم؛ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (1/ 311)
227- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة ، عن نباتة ، قال : سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة ؟ فقال : إن شئت فامسح عليها ، وإن شئت فلا.
[الأوسط لابن المنذر] (2/ 121) :
492 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر، نا ابن مهدي، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا.
---
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (2/ 60) وعن عبد الرحمن بن مهدى عن أبى جعفر عبد الله بن عبد الله الرازي عن زيد بن أسلم قال قال عمر بن الخطاب : من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.
الإمام لابن دقيق العيد ط سعد الحميد (2/ 4) وعن عبدالرحمن بن مهدي، عن عبدالله بن عبدالله الرازي، عن زيد بن أسلم قال : قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - :" من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله ".
النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي (2/ 393) وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن زيد بن أسلم؛ قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.
جزء من حديث عباس بن عبد الله الترقفي (ص: 73) 20- حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا عبد الجبار بن عمر الأيلي أبو عمر ، حدثنا يزيد بن أبي سمية ، عن هشام بن إسماعيل ، عن صعصعة بن صوحان قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه :" من لم يطهره المسح على الخمار فلا طهره الله ، عز وجل "