سأل نباتَةُ الجعفيُّ عمرَ بنِ الخطابِ عنِ المسحِ على العمامةِ ؟ فقال له عمرُ بنُ الخطابِ : إن شئتَ فامسح على العمامةِ وإن شئتَ فدَعْ
أخرجه ابن أبي شيبة (227)، وابن المنذر في ((الوسط)) (492) بلفظه.أخرجه ابن أبي شيبة (226)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (495) باختلاف يسير.
سألتُ جابرَ بنَ عبدِ اللَّهِ عنِ المسحِ علَى الخفَّينِ ؟ فقالَ السُّنَّةُ يا ابنَ أخي .
قال وسألتُهُ عنِ المسحِ علَى العِمامةِ فقالَ أمِسَّ الشَّعرَ الماءَ الراوي : أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 102 خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (102)، والبيهقي (286)، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (1/ 371) واللفظ لهم.
مِن خَصائصِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ: التَّيسِيرُ على المكلَّفين وتخفيفُ ما يَشُقُّ عليهم؛ ومِن ذلك الرُّخصةُ في المسْحِ على الخُفَّين بدلًا مِن نَزْعِهما وغَسْلِ الرِّجلَينِ؛ على أنْ يكونَ لَبِسَهما على طَهارةٍ- يومًا وليلَةً للمُقيمِ، وثلاثةَ أيَّامٍ بلَيالِيهنَّ للمسافِرِ.
وفي هذا الحديثِ: أنَّ أبا عُبَيدَةَ بنَ محمَّدِ بنِ عمَّارِ بنِ ياسِرٍ، سألَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ رضِيَ اللهُ عنهما عن "المسْحِ"، والمسْحُ هو إمرارُ اليَدِ المبلَّلةِ، "على الخُفَّينِ؟" وهما ما يُلبَسُ في القدمَينِ مِن جِلْدٍ، والمقصُودُ مِن السُّؤالِ بيانُ حكْمِ المسْحِ على الخُفَّينِ، فقال له جابِرٌ: "السُّنَّةُ يا ابنَ أخِي"، أي: إنَّ المسْحَ على الخُفَّينِ هو مِن فعْلِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم، وقد تواترَتِ الأخبارُ على ذلك، ثمَّ قال: "وسأَلْتُه"، أي: سأَلتُ جابِرًا "عن المسْحِ على العِمامَةِ؟"؛ وهي ما يُلَفُّ على الرَّأْسِ، فقال له جابِرٌ رَضِي اللهُ عَنه: "أَمِسَّ الشَّعْرَ الماءَ"، أي: لا تمسَحْ على العِمامَةِ؛ بل امسَحِ الشَّعرَ فقَط، وقيل: بل تجمَعُ بين المسْحِ على العِمامَةِ والمسْحِ على ما بدا مِن شعْرِ ناصِيَةِ الرَّأْسِ .
[النفح الشذي شرح جامع الترمذي ط الصميعي] (2/ 393) :
وعن عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة؛ قال: سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المسح على العمامة، فقال له عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (1/ 311)
227- حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن عمران بن مسلم ، عن سويد بن غفلة ، عن نباتة ، قال : سألت عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة ؟ فقال : إن شئت فامسح عليها ، وإن شئت فلا.
[الأوسط لابن المنذر] (2/ 121) :
492 - حدثنا إسماعيل بن قتيبة، نا أبو بكر، نا ابن مهدي، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة، عن نباتة، قال: سألت عمر عن المسح على العمامة فقال: إن شئت فامسح عليها وإن شئت فلا.
---
المحلى بالآثار (1/ 305) :
وعن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن عمران بن مسلم عن سويد بن غفلة قال: سأل نباتة الجعفي عمر بن الخطاب عن المسح على العمامة؟ فقال له عمر بن الخطاب: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فدع.
مصنف ابن أبي شيبة (عوامة) (1/ 311)
226- حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان، عن عمران بن مسلم، عن سويد بن غفلة ، قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة، وإن شئت فانزعها.
الأوسط لابن المنذر (1/ 467) :
495 - حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، ثنا يحيى بن سعيد، عن عمران بن مسلم، عن سويد ، قال: قال عمر: إن شئت فامسح على العمامة وإن شئت فانزعها