عن أبي سَعيدٍ الخدريِّ، قالَ: قلتُ لإِخواني منَ الأنصارِ: اترُكوا الأمرَ كما تقولونَ، الماءُ منَ الماءِ، أرأيتُمْ إنِ أغتسلْ ؟ فقالوا: لا واللَّهِ، حتَّى لا يَكونَ في نفسِكَ حَرجٌ ممَّا قضى اللَّهُ ورسولُهُ

الدلالات الموضوعية:# أيمان - لفظ اليمين وما يحلف به# اعتصام بالسنة - تباين الصحابة في تحمل السنة كل بقدر ما علمه# غسل - الماء من الماء# غسل - موجبات الغسل# غسل - غسل الجنابة
المصدر: نخب الافكار
الراوي: عروة بن عياض
المحدث: العيني
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (310)، واللفظ له، والسراج في ((حديث السراج)) (1064)، باختلاف يسير.

الشرح والتوضيح

عن أُبيِّ بنِ كعبٍ أنَّ الفُتْيا الَّتي كانوا يُفتونَ أنَّ الماءَ منَ الماءِ كانت رُخصةً رخَّصَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في بَدءِ الإسلامِ ثمَّ أمرَ بالاغتسالِ بعدُ الراوي : أبي بن كعب المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 215 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (215) واللفظ له، والترمذي (110)، وابن ماجه (609) مختصراً باختلاف يسير يَسَّرَ الشَّرعُ على الناسِ في أمْرِ العِباداتِ بما يُسهِّل عليهم أداءَها، ومن ذلك أمرُ الاغْتِسالِ من الجَنابة، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ شُروطَها ومتى تَجِبُ.

وفي هذا الحديث روى أُبَيُّ بْنُ كَعْب رَضِي الله عنه: «أَنَّ الفُتْيَا التي كانوا يُفتونَ أنَّ الماءَ من الماءِ كانت رُخْصةً رَخَّصَها رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في بَدءِ الإسلامِ ثُمَّ أمَرَ بالاغْتِسالِ بَعدُ»؛ والمعنى: أنَّ وجوبَ الاغْتِسالِ بالماءِ كان من أجْلِ خُروجِ الماءِ الدافِقِ وهو المَنيُّ، وكان الحُكمُ في صَدرِ الإسلامِ أنَّ مُجامعةَ الرَّجلِ المَرأةَ حتى يَلْتَقي الخِتانان منهما من غيرِ إنزالٍ لا يُوجِبُ الاغْتِسالَ؛ فأحَدُ الماءينِ المَذكورَينِ في الخَبرِ هو المَنيُّ، والماءُ الآخَرُ هو الغَسولُ الذي يُغسَلُ به، ثُمَّ نُسِخَ ذلك الحُكمُ واسْتقَرَّ الأمرُ على أنَّ الخِتانينِ إذا التَقيا فَقد وَجبَ الغُسلُ، سَواء كان هناك إنْزالٌ أو لم يَكُن( )

أحاديث ذات صلة