عَقلُ أهلِ الكِتابِ على النِّصفِ مِن عَقلِ المُسلِمينَ، وهمُ اليَهودُ والنَّصارى.

الدلالات الموضوعية:# ديات وقصاص - مقدار الدية
المصدر: تخريج مشكل الآثار
الراوي: عبدالله بن عمرو.
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4470) واللفظ له، والنسائي (4806) باختلاف يسير، وأحمد (7092) بلفظه في آخر حديث طويل.

الشرح والتوضيح

قضَى أنَّ عقلَ أهلِ الكتابَينِ نِصفُ عَقلِ المسلِمينَ وهُمُ اليَهودُ والنَّصارَى الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 2156 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه ابن ماجه (؛2644)، وأحمد (6716)، والدارقطني (3360) جميعًا بلفظه، وأخرجه النسائي (4806) بلفظ: ((عقل أهل الذمة ...)) لقد بيَّن الشَّرعُ أحكامَ الدِّيَاتِ والقِصاصِ بينَ المسلِمين وغيرِهم، وفي هذا الحديثِ بيانُ بعضِ تِلك الأحكامِ، حيثُ يخبرُ عبدُ اللهِ بنُ عمرِو بنِ العاصِ رَضِي اللهُ عنهما "أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم قضَى أنَّ عقْلَ أهلِ الكِتابَينِ نِصفُ عَقْلِ المسلِمين وهم اليهودُ والنَّصارى"، والمعنى: أنَّ دِيَةَ الذِّمِّيِّ من اليهودِ والنَّصارى نِصفُ دِيةِ المسلِمِ.

وفي روايةٍ أخرى: "كانت قِيمةُ الدِّيَةِ على عهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: ثَمانَ مِئةِ دينارٍ، أو ثَمانيةَ آلافِ دِرْهمٍ، ودِيَةُ أهلِ الكتابِ يومَئذٍ النِّصفُ مِن ديةِ المسلِمين"، قال: فكان ذلك كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ رَحِمه اللهُ، فقام خَطيبًا، فقال: ألَا إنَّ الإبِلَ قد غَلَت، قال: ففَرَضَها عمرُ على أهلِ الذَّهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الوَرِقِ اثنَيْ عشَرَ ألفًا، وعلى أهلِ البقَرِ مِئَتيْ بقرةٍ، وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفَيْ شاةٍ، وعلى أهلِ الحُلَلِ مِئتَيْ حُلَّةٍ، قال: وتَرَك ديَةَ أهلِ الذِّمَّةِ لم يرفَعْها فيما رفَع مِن الدِّيةِ".( )

الأصول والأحكام

شرح مشكل الآثار (11/ 321) 4470 - كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " عقل أهل الكتاب على النصف من عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى "

فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله تعالى الدية التي ذكرها في ذي الميثاق ما هي؟ وإن كان بخلاف ذلك كان ظاهر القرآن يدل على تساوي المسلمين وذوي العهود في الديات، ومن القائلين بالتساوي في ذلك أبو حنيفة وأصحابه، ومن القائلين بأن الواجب فيهم نصف الدية مالك وأصحابه، ومن القائلين في دياتهم أنها أربعة آلاف الشافعي

سنن النسائي (8/ 45) 4806 - أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، وذكر كلمة معناها عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده : قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى

مسند أحمد (11/ 662) 7092 - حدثنا أبو سعيد، حدثنا محمد بن راشد، حدثنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الأنف إذا جدع كله الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته نصف الدية، وفي العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، وقضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت، فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها، وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى

أحاديث ذات صلة