- أخَذَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَضَلةِ ساقِي -أو بعَضَلةِ ساقِه- قال: فقال: الإزارُ هاهُنا، فإنْ أبَيتَ فهاهُنا، فإنْ أبَيتَ فهاهُنا، فإنْ أبَيتَ ، فلا حَقَّ للإزارِ في الكَعبَينِ ، أو لا حَقَّ للكَعبَينِ في الإزارِ.
أخرجه الترمذي (1783)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (9687)، وابن ماجه (3572)، وأحمد (23356) واللفظ له
أخذَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعضَلةِ ساقي - أو ساقِهِ - فقالَ: هذا موضِعُ الإزارِ، فإن أبَيتَ فأسفلَ، فإن أبَيتَ فلا حقَّ للإزارِ في الكَعبَينِ الراوي : حذيفة بن اليمان المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 1783 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (1783)، وابن ماجه (3572) اهتَمَّ الإسلامُ بجمِيعِ الأمُورِ الحياتيَّةِ؛ فجعَل لكثِيرٍ منها أطُرًا عامَّةً، وتكلَّم في أمُورٍ أُخرى بعَينِها؛ ولذا جعَل للِّباسِ أوْصافًا محدَّدةً للرِّجالِ والنِّساءِ؛ منها عدَمُ إطالَتِه عن الكعْبينِ للرِّجالِ.
وفي هذا الحَديثِ يقولُ حُذَيفَةُ بنُ اليَمانِ رَضِي اللهُ عَنه: "أخَذ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم بعَضَلَةِ ساقِي"، أي: أمسَكَ بها ليُعلِّمَه، وعضَلَةُ السَّاقِ هي الجزْءُ الكبِيرُ مِن السَّاقِ- "أو ساقِه"؛ شكٌّ مِن الرَّاوي، ومَعنى الكلمَةِ الثَّانيةِ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم أخَذ بِساقِ نفسِه- "فقال"، أي: النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "هذا موْضِعُ الإزارِ"، أي: عضَلَةُ السَّاقِ؛ وهو أفضَلُ مَوضِعٍ للإزارِ، والإزارُ هو ثوْبٌ يُحيطُ بالنِّصفِ الأسفَلِ مِن البدَنِ، "فإنْ أبيْتَ"، أي: لَم تَرغَبْ في ذلك "فأسفَلَ"، أي: إلى ما دونَ الكعبَينِ؛ وهما العظمَتان النَّاتِئتان في أسفَلِ السَّاقِ، "فإنْ أبيْتَ فلا حَقَّ للإزارِ في الكعْبينِ"، أي: ليس لك أنْ ينزِلَ ثوْبُك عن الكعبَينِ.
وفي الحديثِ: بيانُ هيْئةِ لِباسِ المسلِمِ.
وفيه: التَّعليمُ بالإشارةِ مع القولِ.
[سنن الترمذي] (4/ 247) 1783- حدثنا قتيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي، أو ساقه، فقال: ((هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين)): هذا حديث حسن صحيح رواه الثوري، وشعبة، عن أبي إسحاق
[السنن الكبرى - للنسائي] (5/ 485) 9687- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال ثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن يزيد عن حذيفة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه و سلم بأسفل من عضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فأسفل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين
[سنن ابن ماجه] (2/ 1182 ) 3572- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسفل عضلة ساقي- أو ساقه- فقال: ((هذا موضع الإزار، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فأسفل، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين)) حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثني أبو إسحاق، عن مسلم بن نذير، عن حذيفة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله
[مسند أحمد] (38/ 379 ط الرسالة) 23356- حدثنا عفان، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق قال: سمعت مسلم بن نذير، عن حذيفة قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي- أو بعضلة ساقه- قال: فقال: (( الإزار ها هنا فإن أبيت فها هنا، فإن أبيت فهاهنا، فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين)) أو (( لا حق للكعبين في الإزار))