[عن معاويةَ بنِ أبي سفيانَ: أنَّهُ سألَ أختَهُ أمَّ حبيبةَ زَوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هل كانَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يضاجِعُكِ فيهِ ؟ قالَت نعَم إذا لم يصبهُ أذًى
أخرجه أبو داود (366)، والنسائي (294)، وابن ماجه (540) باختلاف يسير
أنَّهُ سألَ أختَهُ أمَّ حبيبةَ زوجَ النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ هَل كانَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ يصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامعُها فيهِ فقالَت نعَم إذا لم يرَ فيهِ أذًى الراوي : أم حبيبة أم المؤمنين المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 366 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (366) واللفظ له، والنسائي (294)، وابن ماجه (540) باختلاف يسير كان أصحابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يَحرِصون على تَعلُّمِ أُمورِ دِينِهم, ويَسْأَلون عَن أدَقِّ الأُمورِ، وقد سأَل مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ رَضِي اللهُ عنه أختَه أمَّ حَبيبةَ زَوْجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم: "هل كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ علَيْه وسلَّم يُصلِّي في الثَّوبِ الَّذي يُجامِعُها فيه؟" أي: هَلِ الثَّوبُ الَّذي حدَثَ به جِماعٌ تَصلُحُ الصَّلاةُ به؟ "فقالَت: نعَم، إذا لم يَرَ فيه أذًى", أي: إنَّه يُصلِّي فيه ما لم يَرَ في هذا الثَّوبِ أذًى، واختُلِف في مَعْنَى الأذَى هنا؛ فقيل: هو أثَرُ المنيِّ؛ لأنَّ ذِكرُ المضاجعةِ والجِماعِ قَرينةٌ على أنَّ المقصودَ هو المنيُّ، وقيل: هو أيُّ مُستقذَرٍ أو نَجاسةٍ، كالمنيِّ أو المَذْي أو رُطوبةِ فَرْجِ المرأةِ، أو أيِّ شيءٍ آخَرَ مِن دمٍ أو نجاسةٍ أخرى.