أن ابن عباسٍ سُئلَ عن القبلةِ للصائمِ ، فأرخصَ فيها للشيخِ ، وكرهَها للشابِ
أخرجه مالك في ((الموطأ)) (1028) ، و الشافعي في ((الأم)) (2/ 107) واللفظ لهما ، و الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3398) بلفظ قريب .
رُخِّصَ للكبيرِ الصَّائمِ في المباشَرةِ ، وَكُرِهَ للشَّابِّ الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح ابن ماجه الصفحة أو الرقم: 1378 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه ابن ماجه (1688) واللفظ له، والطبراني (11/59) (11040)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (147) بمعناه صِيامُ رَمَضانَ شَأنُه عَظيمٌ، وقد عَلَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ آدابَ الشَّهرِ الكَريمِ، وما يَنْبَغي علينا فِعلُه فيه، وما يَنْبَغي علينا اجْتِنابُه من الأفْعالِ والأقْوالِ.
وفي هذا الأثَرِ يقول عَبدُ اللهِ بْنُ عَبَّاس رضِيَ الله عنهما: «رُخِّصَ للكَبيرِ الصَّائِمِ في المُباشَرةِ»، أي: في القُربِ من زَوجَتِه ولَمْسِها دُونَ الجِماعِ، «وكُرِهَ للشَّابِّ»؛ وذلك لأَنَّ الشَّيخَ يَملِكُ نَفْسَه أو لضَعفِ شَهوتِه، ولأنَّ الشَّابَّ لا يَملِكُ نَفسَه لقُوَّةِ الشَّهوة والفُتُوَّة؛ فَيُخافُ عليه أن يُفسِدَ صَومَه، وقد صَحَّ عِندَ الشَّيخينِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يُقبِّل وهو صائِمٌ، وهو أمْلَكُ النَّاس لِأرَبِه.