أنَّه طلَّقَها ثلاثًا، فأنْفَذَه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - طلاق البتة
المصدر: تخريج زاد المعاد
الراوي: سهل بن سعد
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2250)، والطبراني في ((المعجم الكبير)) (6/ 117) (5684)، والدارقطني في ((سننه)) (3704) بلفظه تامًا.

الشرح والتوضيح

أنَّ زوْجَها طلَّقَها ثلاثًا، فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه، فلم يَجْعَلْ لها سُكنَى ولا نفقَةً.

قالَ عمرُ بنُ الخَطَّابِ: لا ندَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لعلَّها نَسِيَتْ.

قالَ: قالَ عامرٌ: وحدَّثَتْني أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أن تَعْتَدَّ في بيْتِ ابنِ أُمِّ مكتومٍ.

الراوي : فاطمة بنت قيس المحدث : شعيب الأرناؤوط المصدر : تخريج المسند لشعيب الصفحة أو الرقم: 27338 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسلم (1480) باختلاف يسير هذَّبَ الإسلامُ عَلاقةَ الرَّجُلِ بالمرأةِ في أمورِ الزَّواجِ والطَّلاقِ، والحُقوقِ والواجِباتِ، وغَيرِ ذَلِك، ووضَعَ لهذه العَلاقةِ شُروطًا وضَوابِطَ تَستقيمُ بها المُعاشَرةُ، وتَسيرُ عليها حَرَكةُ الحَياةِ.

وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التَّابِعيُّ عامِرٌ الشَّعْبيُّ، عن فاطِمةَ بِنتِ قَيْسٍ رضِيَ اللهُ عنها: "أنَّ زَوْجَها" وهو أبو عَمْرِو بنُ حَفْصٍ "طلَّقَها ثَلاثًا" والمُرادُ أنَّه طَلَّقَها ثَلاثَ تَطْليقاتٍ، فحَرُمَتْ عليه، وأصبَحَتْ بائِنةً منه، "فأتَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تَشْكو إليه"، وكان زَوجُها بعدَ طَلاقِها أرسَلَ إليها بشَعيرٍ فلم تَرْضَ به كما جاءَ في الرِّواياتِ، وأخبَرَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بذلِكَ، "فلم يجعَلْ لها سُكْنى ولا نَفَقةً" مَعْنى أنَّه ليس لها -وهي مُطلَّقةٌ بائنةٌ- حقٌّ أنْ يُنْفِقَ عليها زَوْجُها الَّذي طَلَّقَها، وليس لها مَسكَنٌ على مَن طَلَّقها.

"قال عُمَرُ بنُ الخطَّابِ: لا نَدَعُ كِتابَ اللهِ عزَّ وجلَّ وسُنَّةَ نبيِّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لِقَولِ امرَأةٍ" لا نَعتَمِدُ في مِثلِ هذه الفَتْوى على حَديثِ فاطِمةَ؛ لِعظمِ شَأنِ هذه الفتوَى؛ "لعلَّها نَسِيَتْ"، يعني: أنَّ سَبَبَ عَدَمِ اعتِمادِنا عليها وَحْدَها أنَّها رُبَّما حَفِظَتْ خَطَأً أو نَسِيَتْ؛ لأنَّ اللهَ عزَّ وجلَّ يقولُ في المطلَّقةِ أنْ تَقضِيَ العِدَّةَ في بَيْتِها، قال عزَّ وجلَّ: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1] ، قال عامِرٌ: "وحدَّثَتْني أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَها أنْ تَعتَدَّ في بَيتِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ"؛ فأمَرَها أنْ تَعتَدَّ في بَيتِ عَبدِ اللهِ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ؛ لأنَّه أعْمى، ولن يَراها إذا تخَفَّفَت مِن ثِيابِها.

.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 274) 2250 - حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح، حدثنا ابن وهب، عن عياض بن عبد الله الفهري، وغيره عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد ، في هذا الخبر، قال: فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم سنة، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا

[المعجم الكبير – للطبراني] (6/ 117) 5684 - حدثنا إسماعيل بن الحسن الخفاف المصري، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عياض بن عبد الله الفهري، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي ، أن الملاعن طلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة ، قال سهل: حضرت هذا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدا ، قال ابن شهاب: وقال الرجل عند ذلك، بئس عبد الله أنا إن كذبت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحملت فرية

سنن الدارقطني (4/ 415) 3704 - حدثنا أبو بكر النيسابوري , نا يونس بن عبد الأعلى , نا عبد الله بن وهب , أخبرني عياض بن عبد الله , وغيره عن ابن شهاب , عن سهل بن سعد الساعدي , قال: حضرت المتلاعنين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلقها ثلاث تطليقات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم , وكان مما صنع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة فمضت السنة بعد في المتلاعنين يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا

أحاديث ذات صلة