أَمَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم النَّاسَ فلمَّا انفَتَل نظَر إلى رجُلٍ وحدَه قائمًا يُصلِّي خَلْفَ النَّاسِ فقال أيُّها المُصلِّي وحدَه هلَّا كُنْتَ وصَلْتَ الصَّفَّ أمْ أخَذْتَ بيدِ رجُلٍ مِن القومِ فصَفَّ معكَ فإنَّه لا صلاةَ لكَ وحدَكَ فأعِدْ صلاتَكَ
أخرجه أبو يعلى (1588)، والطبراني (22/ 145) (394) كلاهما بلفظ مقارب ، وأخرجه أبو داود (682) ، والترمذي (230) ، وابن ماجه (1004) مختصرًا بنحوه
أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ رأى رجلًا يصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحدَهُ فأمرَهُ أن يُعيدَ الصَّلاةَ الراوي : وابصة بن معبد الأسدي المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 682 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (682) بلفظه، والترمذي (231) باختلاف يسير، وابن ماجه (1004) بلفظ مقارب كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُعلِّمُ أصحابَهُ شَرائعَ الدِّينِ ويُراجِعُهم فيما يُخْطِئونَ فيه، ومِنْ ذلك ما جاءَ في هذا الحديث، مِن أنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد "رأى رَجُلًا يُصلِّي خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَه"، أي: كان يُصلِّي مع الجماعةِ، ولكِنَّه كان واقفًا وحْدَه دونَ الْتِزامِ إتْمامِ الصُّفوفِ، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يُعيدَ صَلاتَه تِلك الَّتي صلَّاها مع الجَماعةِ مُنْفرِدًا، وهذا في حقِّ الرِّجالِ فقط؛ فإنَّ للمرأةِ أنْ تُصلِّي وحْدَها خَلْفَ صَفِّ الرِّجالِ.
قيل: وهذا الأمرُ مَحمولٌ على وقوفِ الرَّجُلِ خلفَ الصفِّ مع وجودِ مكانٍ ومُتَّسعٍ في الصفِّ، وأمَّا إذا لم يَجِد مكانًا في الصفوفِ ووقَفَ وحْدَه؛ فهذا لا بأسَ به لأنَّ هذا هو المستطاعُ، ولا يُكلِّفُ اللهُ نفْسًا إلَّا وُسعَها .