حديث عمر : يطلِّقُ العبدُ تطليقتينِ ، وتعتدُ الأمَةُ بقُرْئَينِ

الدلالات الموضوعية:# حيض - الأقراء# نكاح - طلاق العبد# عدة - عدة الأمة
المصدر: التلخيص الحبير
الراوي: -
المحدث: ابن حجر العسقلاني
الحكم:موقوف بسند متصل صحيح إليه

الشرح والتوضيح

تعتدُّ الأمةُ حَيضتينِ، وتُطلَّقُ تَطليقَتينِ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : العيني المصدر : نخب الافكار الصفحة أو الرقم: 11/90 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4504) واللفظ له، والترمذي (1182) باختلاف يسير، وابن ماجه (2080)، وأبي داود (2189) بنحوه.

شرَعَ الإسلامُ الطلاقَ والعِدَّةَ للزَّوجاتِ الحرائرِ والإماءِ، وبيَّنَ أحكامَ كلٍّ منهما، وهذا الحديثُ يُوضِّحُ جانبًا مِن ذلك؛ وفيه تقولُ عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: "تَعتَدُّ الأَمَةُ حَيضتينِ"، عِدَّةُ الأَمَةِ المطلَّقةِ دونَ حمْلٍ نِصفُ عِدَّةِ الحُرَّةِ، فتَعتدُّ حَيضتينِ؛ وذلك أنَّ عِدَّةَ الحُرَّةِ ثلاثُ حِيَضٍ.

"وتُطلَّقُ تَطليقتينِ"؛ وذلك أنَّها على النِّصفِ مِن الحُرَّةِ، فتُطلَّقُ مَرَّتينِ فقطْ، وتكونُ بائنةً مِن زَوجِها بَينونةً كُبرى، وذلك سواءٌ كان زوجُها حُرًّا أو عبْدًا مملوكًا؛ لأنَّها ما زالت أَمَةً في كلِّ الأحوالِ، وطلاقُ الحُرَّةِ ثلاثُ طلَقاتٍ( ).

أحاديث ذات صلة