بإسنادِه ومعناه، زادَ: مَن حَلَفَ على مَعصيةٍ فلا يَمينَ له، ومَن حلَفَ على قَطيعةِ رَحِمٍ فلا يمينَ له.

الدلالات الموضوعية:# أيمان - اليمين فيما لا يملك وفي الغضب والمعصية
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عمرو
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:حسن

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (2191)، والدارقطني (3934) ، والحاكم (7822)، والبيهقي (19887) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

لا نذرَ إلا فيما يُبتغى به وجهُ اللهِ ولا يمينَ في قطيعةِ رحمٍ الراوي : عبدالله بن عمرو المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3273 خلاصة حكم المحدث : حسن التخريج : أخرجه أبو داود (3273)، وأحمد (6732) كلاهما بلفظه، والخطيب البغدادي في ((الموضح)) (1/ 430) بزيادة في أوله.

في هذا الحديثِ بيانٌ لنَذْرِ الطَّاعةِ ونَذْرِ المعصيةِ ويَمينِهما، وفيه يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: (لا نَذْرَ إلَّا فيما يُبْتَغَى به وجْهُ اللهِ)، أي: لا يَنْعَقِدُ النَّذْرُ والوفاءُ به إلَّا إذا كان في طاعةٍ وأمْرٍ مُباحٍ مشروعٍ، أمَّا في مَعصيةٍ فلا، وكذلك اليَمينُ: (ولا يَمينَ في قَطيعَةِ رَحِمٍ)، أي: لا تكون إلَّا في قُرْبَةٍ وطاعةٍ، ولا تكون في معصيةٍ كقَطيعةِ الرَّحِمِ؛ فمَنْ نَذَرَ أو حَلَفَ أنْ يقطَعَ رَحِمَهُ، فلا وفاءَ عليه، وعليه أنْ يرجِعَ عن يمينِه ويَصِلَ رَحِمَه؛ فالأمْرُ المُحَرَّمُ لا يُنْذَرُ ولا يُحْلَفُ عليه، مع وُجوبِ الكفَّارةِ؛ فالنَّهْيُ عن فِعْلِ المعصيةِ مع الكفَّارةِ فيه زِيادةٌ في الزَّجْرِ والرَّدْعِ.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 258 ت محيي الدين عبد الحميد) :

2191 - حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب ، بإسناده ومعناه زاد: [[لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك]]‌من ‌حلف ‌على ‌معصية، ‌فلا ‌يمين ‌له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له

سنن الدارقطني (5/ 28) :

3934 - نا الحسين بن إسماعيل ، نا يوسف بن موسى ، نا أبو أسامة ، نا الوليد بن كثير ، حدثني عبد الرحمن بن الحارث ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال: من يطلق ما لا يملك فلا طلاق له ، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له ، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له ، ومن حلف على معصية فلا يمين له ، ‌ومن ‌حلف ‌على ‌قطيعة ‌رحم ‌فلا ‌يمين ‌له

المستدرك على الصحيحين (4/ 333) :

7822 - حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا أبو أسامة، ثنا الوليد بن كثير، حدثني عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو ، رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاق له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية فلا يمين له، ‌ومن ‌حلف ‌على ‌قطيعة ‌رحم ‌فلا ‌يمين ‌له هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه.

وعند عمرو بن شعيب فيه إسناد آخر "

السنن الكبير للبيهقي (20/ 76 ت التركي) :

19887 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد ابن أبى عمرو قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا أحمد بن عبد الحميد الحارثى،

حدثنا أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثنى عبد الرحمن بن الحارث، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من طلق ما لا يملك فلا طلاق له، ومن أعتق ما لا يملك فلا عتاقة له، ومن نذر فيما لا يملك فلا نذر له، ومن حلف على معصية الله فلا يمين له، ‌ومن ‌حلف ‌على ‌قطيعة ‌رحم ‌فلا ‌يمين ‌له" .

وقد روى فى هذا الحديث زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبى - صلى الله عليه وسلم -

أحاديث ذات صلة