المسلمون عندَ شروطِهم [إلَّا شرطًا حرَّم حلالًا أو شرطًا أحلَّ حرامًا]
أخرجه الترمذي (1352)، والطبراني (17/ 22) (30)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (5849)، والبيهقي (14545) جميعا بلفظه.
الصُّلحُ جائزٌ بينَ المسلمينَ إلَّا صلحًا أحلَّ حرامًا ، أو حرَّم حلالًا .
وقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ : المسلمونَ على شروطِهم .
الراوي : أبو هريرة المحدث : الألباني المصدر : صحيح أبي داود الصفحة أو الرقم: 3594 خلاصة حكم المحدث : حسن صحيح التخريج : أخرجه أبو داود (3594 )، وابن الجارود في ((المنتقى)) (1001 )، وابن حبان (5091 ) الإصلاحُ بين المُتخاصِمينَ من مكارمِ الأخلاقِ، ومحاسنِ الشَّريعةِ الغَرَّاءِ؛ فهو يُؤلِّفُ بين قلوبِ المؤمنين، ويُحافظُ على رُوحِ الأُخُوَّةِ بينهم، وينزِعُ عنهم الأحقادَ والعَداواتِ.
وفي هذا الحديثِ يَحُثُّ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم المسلِمين على الصُّلْحِ بين المُتخاصِمينَ، فيقول: «الصُّلْحُ جائزٌ بين المسلِمين»، وخصَّ المسلِمين في الحديثِ؛ اهتمامًا بشأنِهم، «إلَّا صُلْحًا أحَلَّ حرامًا، أو حرَّمَ حلالًا»، أي: يُستثنى من الصُّلحِ الجائِزِ أنْ يَشتمِلَ على تحليلِ مُحَرَّمٍ؛ كأنْ يُصالِحَ المرءُ على أكْلِ مالٍ لا يحِلُّ له، أو زيادةٍ رِبويَّةٍ على الدَّينِ، وكذلك لا يجوز الصُّلحُ إذا اشتَمَلَ على تحريمِ حلالٍ؛ كأنْ يُصالِحَ الزَّوجُ زَوجتَه على ألَّا يَبيتَ عِندَ زَوجتِه الأُخرى.
ثمَّ قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «المسلِمون على شُروطِهم»، أي: ثابِتونَ على الشُّروطِ الجائزةِ شَرْعًا التي تَقَعُ بينهم؛ فيُوفون بها ولا يَرجِعون عنها؛ لأنَّ هذا من الوفاءِ بالعُقودِ الذي أمَرَ اللهُ به، وأمَّا الشُّروطُ الفاسدةُ أو غيرُ الجائزة شرعًا؛ فلا يُوفَى بها.
[سنن الترمذي] (3/ 626) :
1352 - حدثنا الحسن بن علي الخلال قال: حدثنا أبو عامر العقدي قال: حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما: هذا حديث حسن صحيح
[المعجم الكبير للطبراني] (17/ 22) :
30 - حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه، ثنا أبي، ثنا أبو عامر العقدي، عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا، وأحل حراما، والصلح جائز بين الناس، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا
[شرح معاني الآثار - ط مصر] (4/ 90) :
5849 - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال: ثنا عبد الله بن نافع الصائغ قال: ثنا كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما، أو حرم حلالا
السنن الكبير للبيهقي (14/ 529 ت التركي) :
14545 - أخبرناه أبو سعد المالينى، أخبرنا أبو أحمد ابن عدى الحافظ، حدثنا محمد بن خريم القزاز، حدثنا هشام بن خالد، حدثنا مروان ابن معاوية، عن كثير بن عبد الله المزنى، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو شرطا أحل حراما".
وكذلك رواه أبو معاوية الضرير عن كثير.