عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّه قال فيمَن زَنا بأمِّ امرأتِه بعدَ أن دخلَ بامرأتِه تَخَطَّأَ حُرمتينِ ولم تحرُمْ عليه امرأتُه

الدلالات الموضوعية:# نكاح - من يزني بالمرأة ثم يتزوجها أو يتزوج ابنتها أو أمها أو يتبع الأم حراما# نكاح - الزنا لا يحرم المصاهرة
المصدر: المحلى
الراوي: عكرمة مولى ابن عباس
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

لم نقف عليه إلا عند ابن حزم في (المحلى) ((9/ 289))

الشرح والتوضيح

قالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه].

الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5105 خلاصة حكم المحدث : مرسل التخريج : أخرجه البيهقي (14077) تامًا، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1722) تامًا وقال: أخت إمرأته.

حرَّمَ اللهُ على الرَّجلِ أُمَّ زَوجتِه تَحريمًا أبَدِيًّا؛ إذ صارت بمنزلةِ أُمِّه، فلها مكانَتُها واحترامُها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهريُّ أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه سُئِل: إذا زَنَى الرَّجلُ بأُمِّ زَوجتِه؛ هل تَحرُمُ عليه زَوجتُه؟ فقال علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: لا تحرُمُ عليه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حَلالًا، وكان زِناه بأُمِّها حَرامًا ولا يُعَدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوجَبَ حَدَّ الزِّنا؛ مع بَقاءِ زَواجِه صحيحًا.

أحاديث ذات صلة