عن ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما أنه قال في رجلٍ زنى بأمِّ امرأتِه وابنتِها فإنهما جُرمتانِ تُخطأُهما ولا يُحرِّمُها ذلك عليه
أخرجه ابن أبي شيبة (16233)، والبيهقي (14074) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (12769)، وسعيد بن منصور في ((السنن)) (1719) بنحوه.
قالَ عَلِيٌّ: لَا تَحْرُمُ [يعني مَن زنَى بأمِّ امرأتِه فلا تَحرُمُ عليه زَوجتُه].
الراوي : محمد بن مسلم بن شهاب الزهري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5105 خلاصة حكم المحدث : مرسل التخريج : أخرجه البيهقي (14077) تامًا، وسعيد بن منصور في ((سننه)) (1722) تامًا وقال: أخت إمرأته.
حرَّمَ اللهُ على الرَّجلِ أُمَّ زَوجتِه تَحريمًا أبَدِيًّا؛ إذ صارت بمنزلةِ أُمِّه، فلها مكانَتُها واحترامُها.
وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ محمَّدُ بنُ مُسلِمٍ الزُّهريُّ أنَّ علِيَّ بنَ أبي طالبٍ رضِيَ اللهُ عنه سُئِل: إذا زَنَى الرَّجلُ بأُمِّ زَوجتِه؛ هل تَحرُمُ عليه زَوجتُه؟ فقال علِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه: لا تحرُمُ عليه؛ وذلك لأنَّ الحرامَ لا يُحرِّمُ الحلالَ، ولَمَّا كان زَواجُه مِنِ امرأتِه حَلالًا، وكان زِناه بأُمِّها حَرامًا ولا يُعَدُّ زَواجًا صَحيحًا؛ لم تَحْرُمْ عليه زَوجتُه بهذا الزِّنا، ويكونُ الزَّوجُ قدِ استَوجَبَ حَدَّ الزِّنا؛ مع بَقاءِ زَواجِه صحيحًا.
مصنف ابن أبي شيبة (3/ 480 ت الحوت) :
16233 - علي بن مسهر، عن سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس ، قال: حرمتان أن يخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه
السنن الكبير للبيهقي (14/ 280 ت التركي) :
14074 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا يحيى بن أبى طالب، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء، أخبرنا سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه قال فى رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها فإنهما حرمتان تخطاهما، ولا يحرمها ذلك عليه.
قال: وقال يحيى بن يعمر: ما حرم حرام حلالا قط.
فبلغ ذلك الشعبى فقال: بل لو أخذت كوزا من خمر فسكبته فى حب من ماء لكان ذلك الماء حراما.
وكان من رأى الشعبى أنها قد حرمت عليه.
مصنف عبد الرزاق (7/ 199 ت الأعظمي) :
12769 - عن معمر، عن قتادة قال: سئل ابن عباس ، عن الرجل يزني بأم امرأته قال: تخطى بحرمة إلى حرمة، ولم تحرم عليه امرأته
[سنن سعيد بن منصور- الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي] (1/ 440) :
1719 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا بعض، أصحابنا، عن مطر الوراق، عن عطاء، عن ابن عباس ، في رجل فجر بأم امرأته، قال: تخطى حرمتين ، لا يحرم الحرام الحلال