أنَّ نُفَيعًا مُكاتَبًا لأُمِّ سَلَمةَ طلَّق امرأةً حُرَّةً تَطليقَتَيْنِ فاستَفْتى عُثمانَ بنَ عفَّانَ رضِيَ اللهُ عنه، فقال: حُرِّمتْ عليكَ.
أخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (7/ 463)، ومالك (2123)، والبيهقي (15257) جميعهم بلفظه.
أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ الراوي : سليمان بن يسار المحدث : الإمام أحمد المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم: 10/535 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه مالك(2125)،والبيهقي (15215) والطحاوي في ((شرح مشكل الاثار)) ((7/ 463))بنحوه تَختَلِفُ أحكامُ الزَّواجِ بيْن الأحرارِ والعَبيدِ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ سُلَيمانُ بنُ يَسارٍ أنَّ مُكاتَبًا لِأُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسَمَّى نُفَيعًا، والمُكاتَبُ: هو العَبدُ الذي اتَّفَقَ مع مالِكِه على عِتْقِه إذا دَفَعَ أو أدَّى إليه ما اتَّفَقا عليه مِن مالٍ أو غَيرِه، وتَصيرُ عليه أحكامُ الرِّقِّ والعُبوديَّةِ حتى يُؤدِّيَ ما عليه كُلَّه، وكان نُفَيعٌ هذا مُتَزوِّجًا امرأةً حُرَّةً، ولكِنَّه طَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، فلَمَّا أرادَ أنْ يُراجِعَها، سَألَ الصَّحابيَّيْنِ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ طَلاقِها، فأخبَراهُ أنَّها قد بانَتْ منه بتلك التَّطليقَتَيْنِ، وأنَّها قد حُرِّمتْ عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها أو يُطَلِّقَها، وحينَئِذٍ تَحِلُّ له بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها، فجَعَلا طَلاقَ العَبدِ على نِصفِ طَلاقِ الحُرِّ؛ قياسًا على حَدِّه، فلَمَّا لم يَنتَصِفِ الطَّلاقُ، كان طَلاقُه تَطليقَتَيْنِ، كما أنَّ عِدَّةَ الأَمةِ حَيضَتانِ؛ إذْ لا يَنتَصِفُ الحَيضُ.
شرح مشكل الآثار للطحاوي (7/ 463) حدثنا يونس قال: أنبأنا ابن وهب، أن مالكا أخبره، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه , فقال: حرمت عليك
موطأ مالك ت الأعظمي (4/ 826) 2126 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب؛ أن نفيعا - كان مكاتبا لأم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم - طلق امرأة حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان .
فقال: حرمت عليك
السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (15/ 351)
15257- أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، حدثنا أبو العباس، أخبرنا الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أخبرنا محمد بن جعفر المزكي، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، أن نفيعا، مكاتبا لأم سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال حرمت عليك