قضَى عثمانُ بنُ عفَّانَ في مُكاتبٍ طلَّقَ امرأتَهُ - وَهيَ حُرَّةٌ - تطليقَتَينِ : إنَّها لا تحِلُّ لَهُ حتَّى تنكحَ زَوجًا غَيرَهُ

الدلالات الموضوعية:# طلاق - الطلاق كم هو# طلاق - عدد الطلاق# طلاق - طلاق العبد# نكاح - طلاق المكاتب# عتق وولاء - المكاتب
المصدر: المحلى
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن حزم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق (12944) بلفظه، ومالك (2126)، والشافعي في ((الأم)) (5/ 274) كلاهما بمعناه .

الشرح والتوضيح

أنَّ نُفَيعًا مُكاتبَ أُمِّ سلمةَ طلَّقَ امرأةً حرَّةً تطليقتَينِ فسألَ عثمانَ وزيدَ بنَ ثابتٍ عن ذلِكَ فقالا : حرُمَتْ عليكَ الراوي : سليمان بن يسار المحدث : الإمام أحمد المصدر : المغني لابن قدامة الصفحة أو الرقم: 10/535 خلاصة حكم المحدث : جيد التخريج : أخرجه مالك(2125)،والبيهقي (15215) والطحاوي في ((شرح مشكل الاثار)) ((7/ 463))بنحوه تَختَلِفُ أحكامُ الزَّواجِ بيْن الأحرارِ والعَبيدِ، وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ التابِعيُّ سُلَيمانُ بنُ يَسارٍ أنَّ مُكاتَبًا لِأُمِّ سَلَمةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُسَمَّى نُفَيعًا، والمُكاتَبُ: هو العَبدُ الذي اتَّفَقَ مع مالِكِه على عِتْقِه إذا دَفَعَ أو أدَّى إليه ما اتَّفَقا عليه مِن مالٍ أو غَيرِه، وتَصيرُ عليه أحكامُ الرِّقِّ والعُبوديَّةِ حتى يُؤدِّيَ ما عليه كُلَّه، وكان نُفَيعٌ هذا مُتَزوِّجًا امرأةً حُرَّةً، ولكِنَّه طَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، فلَمَّا أرادَ أنْ يُراجِعَها، سَألَ الصَّحابيَّيْنِ عُثمانَ بنَ عَفَّانَ وزَيدَ بنَ ثابِتٍ رَضِيَ اللهُ عنهما عن حُكمِ طَلاقِها، فأخبَراهُ أنَّها قد بانَتْ منه بتلك التَّطليقَتَيْنِ، وأنَّها قد حُرِّمتْ عليه حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، فيَموتَ عنها أو يُطَلِّقَها، وحينَئِذٍ تَحِلُّ له بَعدَ انقِضاءِ عِدَّتِها، فجَعَلا طَلاقَ العَبدِ على نِصفِ طَلاقِ الحُرِّ؛ قياسًا على حَدِّه، فلَمَّا لم يَنتَصِفِ الطَّلاقُ، كان طَلاقُه تَطليقَتَيْنِ، كما أنَّ عِدَّةَ الأَمةِ حَيضَتانِ؛ إذْ لا يَنتَصِفُ الحَيضُ.

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (7/ 234 ت الأعظمي) :

12944 - عبد الرزاق عن معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب قال: قضى عثمان في ‌مكاتب ‌طلق ‌امرأته ‌تطليقتين، وهي حرة؟: فقضى له أن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

موطأ مالك - رواية يحيى (4/ 826 ت الأعظمي) :

2126 - مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ؛ أن نفيعا - كان مكاتبا لأم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم ‌طلق ‌امرأة ‌حرة ‌تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان .

فقال: حرمت عليك.

الأم للإمام الشافعي (5/ 274 ط الفكر) :

(قال الشافعي) رحمه الله: أخبرنا مالك قال وحدثني ابن شهاب عن ابن المسيب أن نفيعا مكاتبا لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم طلق امرأته حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان فقال له عثمان بن عفان حرمت عليك.

أحاديث ذات صلة