عن ابنِ عمرَ أنه توضأَ وكفُّه معصوبةٌ فمسح عليه وعلى العصابةِ وغسلَ ما سِوَى ذلك
عن ابنِ عمرَ رضي الله عنه أنه توضأ وكفُّه معصوبةٌ فمسح على العصائبِ وغسل ما سوى ذلك الراوي : [نافع مولى ابن عمر] المحدث : الألباني المصدر : التعليقات الرضية الصفحة أو الرقم: 1/206 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه البيهقي (1095) بلفظه، وابن المنذر في ((الأوسط)) (522) باختلاف يسير.
المَسْحُ في الوُضوءِ على الأعضاءِ الَّتي يَجِبُ غَسلُها هو مِن رُخَصِ اللهِ عزَّ وجلَّ لِعبادِهِ الَّتي تُؤتَى إذا توفَّرَتْ شُروطُها.
وفي هذا الأثَرِ يَرْوي نافِعٌ مَوْلى ابْنِ عُمَرَ عنِ ابْنِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنهما: "أنَّه توضَّأَ وكَفُّهُ مَعْصوبةٌ فمسَحَ على العَصائِبِ"، والعَصائِبُ هي الأَربِطةُ، وما يُلَفُّ على الجُروحِ، والَّتي في نَزعِها ضَرَرٌ في ذاتِها أو لِوُصولِ الماءِ للعُضوِ المَعْصوبِ، فتكونُ حائِلًا له، وفي هذه الحالةِ يُجزِئُ المَسحِ عن غَسلِ اليَدِ، "وغسَلَ ما سِوى ذلك" مِن أعْضاءِ الوُضوءِ، فأخَذَ برُخصةِ المَسحِ في حالةِ الضَّرورةِ، واللهُ يُحِبُّ أنْ تُؤتى رُخَصُهُ كما يُحِبُّ أنْ تُؤْتى عَزائِمُهُ .