سمِعتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ ، رضي اللهُ عنه ، يقولُ : لوِ اعتَمَرتُ ، ثم اعتَمَرتُ ، ثم حجَجتُ لتمتَّعتُ

الدلالات الموضوعية:# حج - التمتع بالحج
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: البوصيري
الحكم:موقوف بسند صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (13881)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (ص357) واللفظ لهما، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (3688) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال يقولون إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنه نهى عن المُتعةِ قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه لو اعتمرتُ في عامٍ مرتينِ ثم حججتُ لجعلتُها مع حجَّتي الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 2/147 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/171)، وابن أبي شيبة (13881)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (ص357) باختلاف يسير علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحجَّ والعُمرةَ، وأركانَهما، وسُننَهما، وآدابَهما، وما يُباحُ فيهما وما يَحرُمُ، وقد اجتهَدَ بعضُ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم في بعضِ أحكامِهما، ونُقِلَ ذلك عنهم، ومِن ذلك ما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "يَقولون"، أي: يَدَّعي الناسُ ويَقولون: "إنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه نَهى عن المُتعةِ"، ويَقصِدُ بها التَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، والتَّمتُّعُ في الحجِّ هو: أنْ يَنوِيَ الحاجُّ عُمرةً مع حَجَّتِه، فإذا قدِمَ مكَّةَ واعتمَرَ وانتَهى مِن عُمرتِه؛ فله أنْ يَتحلَّلَ مِن إحرامِه ويَتمتَّعَ بكلِّ ما هو حلالٌ، حتَّى تبدَأَ مناسِكُ الحجِّ، فيُحرِمَ إحرامًا جديدًا مِن خارجِ الحرَمِ للحجِّ، والمقصودُ أنَّ عُمَرَ كان يَنهى عن أنْ تكونَ العُمرةُ مع الحجِّ، بل أحَبَّ أنْ يُتِمَّ الناسُ الحجَّ والعُمرةَ للهِ بإفرادِهما، وكان هذا اجتِهادًا منه، ثم رجَعَ عنه؛ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: لو اعتَمَرْتُ في عامٍ مرَّتينِ، ثم حجَجْتُ لَجَعَلتُها مع حَجَّتي"، أي: لَجَعَلتُ إحدَى العُمرتينِ مع الحجِّ قارِنًا بيْنهما.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّمتُّعِ بالحجِّ والعُمرةِ والقِرانِ بينهما في عامٍ واحدٍ.

وفيه: حِرصُ الصحابةِ على بَيانِ ما يَختلِطُ عندَ الناسِ مِن مَفاهيمَ وإشكالاتٍ .

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة - ترقيم عوامة (3/ 635) 13881- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر يقول : لو اعتمرت ، ثم اعتمرت ، ثم حججت ، لتمتعت.

حجة الوداع لابن حزم (ص357) :

404 - وبه [[حدثنا حمام، حدثنا الباجي، حدثنا أحمد بن خالد، حدثنا الكشوري، حدثنا الحذاقي]]، إلى عبد الرزاق، حدثنا ابن عيينة، عن هشام بن حجير، وليث، عن طاوس، عن ابن عباس ، أنه قال: هذا الذي تزعمون أنه نهى ‌عن ‌المتعة، يعني عمر، سمعته يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت ، قال ابن عباس: كذا وكذا من أمره، ما تمت حجة رجل قط إلا بمتعة، وذكر باقي الحديث.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 147) :

‌3688 - حدثنا سليمان بن شعيب ، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: ثنا شعبة ، عن سلمة بن كهيل ، قال: سمعت طاوسا يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يقولون: إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، قال عمر رضي الله عنه: لو اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي.

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (2/ 147) :

3689 - حدثنا حسين بن نصر ، قال: ثنا أبو نعيم ، قال: ثنا سفيان ، عن سلمة ، عن طاوس ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه فذكر مثله فهذا ابن عباس رضي الله عنهما قد أنكر أن يكون عمر رضي الله عنه نهى عن التمتع ، وذكر عنه أنه استحب القران ، فدل ذلك أن المتعة التي توعد عمر رضي الله عنه من فعلها بالعقوبة ، هي المتعة الأخرى.

أحاديث ذات صلة