قال عمر بن الخطاب: لو حَجَجتُ لتمتَّعتُ ثُمَّ لو حجَجتُ لتمتَّعتُ

الدلالات الموضوعية:# حج - التمتع بالحج# حج - التخيير بين التمتع والقران والإفراد وبيان أفضلها# حج - فضل الحج والعمرة# اعتصام بالسنة - اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين
المصدر: زاد المعاد
الراوي: ابن عباس
المحدث: ابن القيم
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (13881)، وأبو عبيد في ((الناسخ والمنسوخ)) (346)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (402) بنحوه.

الشرح والتوضيح

عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما قال يقولون إنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنه نهى عن المُتعةِ قال عمرُ رضيَ اللهُ عنه لو اعتمرتُ في عامٍ مرتينِ ثم حججتُ لجعلتُها مع حجَّتي الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الطحاوي المصدر : شرح معاني الآثار الصفحة أو الرقم: 2/147 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه مسدد كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) للبوصيري (3/171)، وابن أبي شيبة (13881)، وابن حزم في ((حجة الوداع)) (ص357) باختلاف يسير علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الحجَّ والعُمرةَ، وأركانَهما، وسُننَهما، وآدابَهما، وما يُباحُ فيهما وما يَحرُمُ، وقد اجتهَدَ بعضُ الصَّحابةِ رضِيَ اللهُ عنهم في بعضِ أحكامِهما، ونُقِلَ ذلك عنهم، ومِن ذلك ما رواهُ عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما قال: "يَقولون"، أي: يَدَّعي الناسُ ويَقولون: "إنَّ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه نَهى عن المُتعةِ"، ويَقصِدُ بها التَّمتُّعَ بالعُمرةِ إلى الحجِّ، والتَّمتُّعُ في الحجِّ هو: أنْ يَنوِيَ الحاجُّ عُمرةً مع حَجَّتِه، فإذا قدِمَ مكَّةَ واعتمَرَ وانتَهى مِن عُمرتِه؛ فله أنْ يَتحلَّلَ مِن إحرامِه ويَتمتَّعَ بكلِّ ما هو حلالٌ، حتَّى تبدَأَ مناسِكُ الحجِّ، فيُحرِمَ إحرامًا جديدًا مِن خارجِ الحرَمِ للحجِّ، والمقصودُ أنَّ عُمَرَ كان يَنهى عن أنْ تكونَ العُمرةُ مع الحجِّ، بل أحَبَّ أنْ يُتِمَّ الناسُ الحجَّ والعُمرةَ للهِ بإفرادِهما، وكان هذا اجتِهادًا منه، ثم رجَعَ عنه؛ قال ابنُ عبَّاسٍ رضِيَ اللهُ عنهما: "قال عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه: لو اعتَمَرْتُ في عامٍ مرَّتينِ، ثم حجَجْتُ لَجَعَلتُها مع حَجَّتي"، أي: لَجَعَلتُ إحدَى العُمرتينِ مع الحجِّ قارِنًا بيْنهما.

وفي الحديثِ: مَشروعيَّةُ التَّمتُّعِ بالحجِّ والعُمرةِ والقِرانِ بينهما في عامٍ واحدٍ.

وفيه: حِرصُ الصحابةِ على بَيانِ ما يَختلِطُ عندَ الناسِ مِن مَفاهيمَ وإشكالاتٍ .

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (8/ 274) 13881- حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن طاووس، عن ابن عباس ، قال : سمعت عمر يقول : لو اعتمرت ، ثم اعتمرت ، ثم حججت لتمتعت.

الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام (ص: 186) 346 - حدثنا أبو عبيد ق‍ال: حدثنا عبد الرحمن، عن سفيان عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس قال: سمعت عمر يقول: لو اعتمرت، ثم اعتمرت، ثم حججت لتمتعت

أخبرنا علي قال: حدثنا أبو عبيد قال: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه سمع عمر يقول ذلك

حجة الوداع لابن حزم (ص: 356) 402 - وأخبرني محمد بن سعيد، أيضا، قال: حدثنا أحمد بن عون الله، حدثنا قاسم بن أصبغ، حدثنا محمد بن عبد السلام الخشني، حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، حدثنا سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن طاوس، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر بن الخطاب ، يقول: لو اعتمرت ثم حججت لتمتعت.

أحاديث ذات صلة