قالَ عمرُ : لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذنِ وليِّها أو ذي الرَّأيِ من أهلِها أوِ السُّلطانِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - شرط الولي للنكاح# وكالة - وكالة المرأة الإمام في النكاح
المصدر: إرشاد الفقيه
الراوي: سعيد بن المسيب
المحدث: ابن كثير
الحكم:من وجه آخر عن سعيد بن المسيب وهو الصحيح

بيانات التخريج:

أخرجه مالك (1915)، والدارقطني في ((سننه)) (3542)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (13542) واللفظ لهم.

الشرح والتوضيح

أيُّما امرأةٍ نكحت نفسها بغيرِ إذنِ وليِّها فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فنكاحها باطلٌ ، فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحَلَّ من فَرْجِهَا ، وإن اشتجروا فالسلطانُ وَلِيُّ من لا وَلِيَّ لهُ الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : ابن الملقن المصدر : البدر المنير الصفحة أو الرقم: 7/553 خلاصة حكم المحدث : صحيح لا بُدَّ للمرأةِ مِن وَلِيٍّ يقومُ على شأنِها؛ فلا يَصِحُّ لها أنْ تَتصرَّفَ بدونِ إذنِه في النِّكاحِ، فلا تُزوِّج نفسَها بدونِ إذنِ وَلِيِّها.

وفي هذا الحَديثِ تُخبِرُ أُمُّ المؤمنين عائشةُ رضِيَ اللهُ عنها: أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: "أيُّما امرأةٍ نكَحَت بغيرِ إذنِ وَلِيِّها"، أي: أيُّ امرأةٍ سعَت في تزويجِ نفْسِها، أو زوَّجتْ نفسَها دونَ إذنٍ مِن أوليائِها، والمُرادُ بهم: عَصَبتُها مِن الرِّجالِ، وَوَلِيُّها منهم الأقربُ فالأقربُ، ولا يَدخُلُ فيهم ذَوو الأرحامِ، "فنِكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ"، أي: لا يَصِحُّ ولا يُعتَدُّ به، وكرَّرها ثلاثَ مرَّاتٍ؛ إسماعًا وتأكيدًا لأهميَّتِه، "فإنْ دخَلَ بها"، أي: جامَعَها الَّذي تزوَّجَها، والمرادُ: أنَّه قد عرَفَ وَلِيُّ الأمرِ بحالِها بعدَ الوقوعِ عليها ممَّن تزوَّجتْ به، "فلها المهرُ"، أي: لها صَداقُها كامِلًا، "بما استحَلَّ مِن فَرْجِها"، أي: بما اسْتمتَعَ بها واستَحلَّ مِن فَرْجِها، "وإنْ اشتَجَروا"، أي: وإنْ تنازَعَ أولياءُ المرأةِ واختَلفوا فيما بيْنهم، كانوا كالمعدومينَ، "فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلِيَّ له"، أي: إنَّهم لَمَّا تعارَضوا تساقَطوا؛ فبَقِيَتِ المرأةُ كمَن لا وَلِيَّ لها، ويكونُ السُّلطانُ وَلِيَّها أو مَن يَقومُ مَقامَه في البَلدِ، وإلَّا فلا وِلايةَ للسُّلطانِ على المرأةِ معَ وجودِ وَلِيِّها( ).

الأصول والأحكام

موطأ مالك ت الأعظمي (3/ 749) 1915 - مالك؛ أنه بلغه عن سعيد بن المسيب، أنه قال: قال عمر ابن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان.

سنن الدارقطني (4/ 328) 3542 - نا أبو بكر النيسابوري , نا يونس بن عبد الأعلى , نا ابن وهب , أخبرني عمرو بن الحارث , عن بكير بن الأشج , أنه سمع سعيد بن المسيب , يقول عن عمر بن الخطاب , قال: لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان

معرفة السنن والآثار (10/ 37) 13542 - وأخبرنا أبو عبد الله، وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال: أخبرنا الربيع قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك أنه بلغه، أن ابن المسيب كان يقول: قال عمر بن الخطاب : لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، أو ذي الرأي من أهلها، أو السلطان

13543 - وهذا قد رواه عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سعيد بن المسيب.

أحاديث ذات صلة