عن ابن عمرَ قال في القبلةِ الوضوءُ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: سنن الدارقطني
الراوي: نافع مولى ابن عمر
المحدث: الدارقطني
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه عبد الرزاق(497) باختلاف يسير، والطبري في ((تفسيره)) (7/ 71) بمعناه .أخرجه عبد الرزاق(497) باختلاف يسير، والطبري في ((تفسيره)) (7/ 71) بمعناه .

الشرح والتوضيح

أن عمرَ بن الخطابِ قال إن القبلةَ من اللمسِ فتوضئوا منها الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الدارقطني المصدر : سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم: 1/341 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الحاكم (470)، والبيهقي (616) الوُضوءُ من شُروطِ صِحَّةِ الصَّلاةِ، وقد بيَّن النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَواقِضَ الوُضوءِ، وبيَّن ما يُعفى عنه ولا يُعتبَرُ ناقِضًا، وقد اختَلَفَ بعضُ الصَّحابةِ في بعضِ النَّواقِضِ كما في هذا الحديثِ الذي يقولُ عُمَرُ بنُ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه فيه: "إنَّ القُبلَةَ مِنَ اللَّمسِ"، أي: مِن المَسِّ وقُربِ النِّساءِ بما دون الجِماعِ التي إذا فعَلَها صاحبُها اتنَقضَ وضُوءُه، "فتَوَضَّئوا منها" وهذا رأيٌ لِعُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، ولبعضِ الصَّحابةِ ممَّنْ قال بنَقْضِ اللَّمسِ، مع احتِمالِ أنْ يُحمَلَ قولُه على الاستِحْبابِ للاحتِياطِ؛ لأنَّ المَسَّ مَظِنَّةُ خُروجِ المَذْيِ، وقد ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَدَمُ النَّقضِ بِاللَّمسِ كما ورد عن عائِشَةَ في حَديثِ أبي داوُدَ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَبَّلَها ولم يتوَضَّأْ.

الأصول والأحكام

[سنن الدارقطني] (1/ 263) :

520 - حدثنا الحسين بن إسماعيل ، نا حفص بن عمرو ، نا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال: ‌في ‌القبلة ‌الوضوء.

صحيح

مصنف عبد الرزاق (1/ 132 ت الأعظمي) :

497 - عبد الرزاق، عن عبد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، عن ‌ابن ‌عمر ، أنه سئل عن ‌القبلة قال: منها ‌الوضوء وهي من اللمس

[تفسير الطبري] (7/ 71) :

حدثني يونس بن عبد الأعلى، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرنى عبد الله ‌بن ‌عمر، عن ‌نافع، أن عبد الله ‌بن ‌عمر كان ‌يتوضأ ‌من ‌قبلة ‌المرأة، ويرى فيها الوضوء، ويقول: هي من اللماس.

أحاديث ذات صلة