شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقفَ المُولِي
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (7/ 181) بلفظ قريب، وابن أبي شيبة في ((مصنفه)) (18560) ، والدارقطني في ((المؤتلف والمختلف)) (2/ 714) ، والبيهقي في ((الخلافيات)) (4488) جميعهم بمعناه .
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ حتَّى يُطَلِّقَ.
الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5291 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مالك (2046) ، وعبد الرزاق (4475) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
شرع اللهُ عزَّ وجَلَّ جملةً مِن الأحكامِ تَضبِطُ الحياةَ الزَّوجيَّةَ في البيوتِ، وتحافِظُ على العلاقةِ بين الرَّجُلِ والمرأةِ دون أن يقَعَ ظُلمٌ أو ضَرَرٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ نافِعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ ابنَ عُمَر رضِيَ اللهُ عنهما ذَكَرَ أنَّ الرَّجُلَ إذا حَلَفَ على عدَمِ جِمَاعِ زَوجتِه، -وهو ما يُعرَفُ في الشَّرعِ باسمِ الإيلاءِ- ومضى عليه أربعةُ أشهرٍ، ولم يُجامِعْ زوجتَه، يُوقِفُه الحاكمُ؛ فإِمَّا أنْ يُجامِعَ زَوْجتَه أو يُطلِّقَها، ولا يقَعُ الطَّلاقُ بمُجرَّدِ مُضيِّ أربعةِ الأشهُرِ، كما قال تعالَى في كِتابِه الكَريمِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .
ثمَّ ذَكَر البُخاريُّ أنَّ هذا قولُ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ، وعَائِشَةَ، واثْنَيْ عشَرَ رجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
الأم للإمام الشافعي (7/ 181 ط الفكر) :
(أخبرنا الربيع) قال: أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا هشيم وسفيان بن عيينة عن الشيباني عن الشعبي عن عمرو بن سلمة أن عليا رضي الله عنه وقف المولي.
مصنف ابن أبي شيبة (4/ 128 ت الحوت) :
18560 - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عيينة، عن الشيباني، عن عمرو بن سلمة بن حرب ، أن عليا كان يوقفه بعد الأربعة حتى تبين رجعة أو طلاق
[المؤتلف والمختلف - الدارقطني] (2/ 714) :
حدثنا أبو بكر النيسابوري ، حدثنا علي بن حرب ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الشيباني ، عن الشعبي ، عن عمرو بن سلمة بن خرب : أن عليا كان يوقف المولي بعد أربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق.