سألتُ اثنَي عشرَ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الرجلِ يُولي قالوا ليس عليه شيءٌ حتى تمضيَ أربعةُ أشهرٍ فيوقفُ فإن فاءَ وإلا طلَّقَ
أخرجه الطبري في ((تفسيره)) (4642)، والدارقطني في ((سننه)) (4039)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار )) (14930) جميعهم بلفظ قريب.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ حتَّى يُطَلِّقَ.
الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5291 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مالك (2046) ، وعبد الرزاق (4475) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
شرع اللهُ عزَّ وجَلَّ جملةً مِن الأحكامِ تَضبِطُ الحياةَ الزَّوجيَّةَ في البيوتِ، وتحافِظُ على العلاقةِ بين الرَّجُلِ والمرأةِ دون أن يقَعَ ظُلمٌ أو ضَرَرٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ نافِعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ ابنَ عُمَر رضِيَ اللهُ عنهما ذَكَرَ أنَّ الرَّجُلَ إذا حَلَفَ على عدَمِ جِمَاعِ زَوجتِه، -وهو ما يُعرَفُ في الشَّرعِ باسمِ الإيلاءِ- ومضى عليه أربعةُ أشهرٍ، ولم يُجامِعْ زوجتَه، يُوقِفُه الحاكمُ؛ فإِمَّا أنْ يُجامِعَ زَوْجتَه أو يُطلِّقَها، ولا يقَعُ الطَّلاقُ بمُجرَّدِ مُضيِّ أربعةِ الأشهُرِ، كما قال تعالَى في كِتابِه الكَريمِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .
ثمَّ ذَكَر البُخاريُّ أنَّ هذا قولُ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ، وعَائِشَةَ، واثْنَيْ عشَرَ رجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
تفسير الطبري (4/ 493 ط التربية والتراث) :
4642 - حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه قال، حدثنا ابن أبي مريم قال، حدثنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه قال، سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الرجل يولي من امرأته، فكلهم يقول: ليس عليه شيء حتى تمضي الأربعة الأشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق.
سنن الدارقطني (5/ 107) :
4039 - نا أبو بكر النيسابوري ، نا أحمد بن منصور ، نا ابن أبي مريم ، نا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، أنه قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي ، فقالوا: ليس عليه شيء حتى يمضي أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق
معرفة السنن والآثار (11/ 107) :
14930 - قال أحمد: قد روينا أيضا، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، أنه قال: سألت اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يولي؟ قالوا: ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر فيوقف، فإن فاء وإلا طلق.
ورواه أيضا ثابت بن عبيد مولى زيد بن ثابت، عن اثني عشر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم