شهدتُ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أوقف رجلًا عند الأربعةِ أشهرٍ قال : فوقفَهُ في الرَّحَبَةِ إمَّا أن يفيءَ وإما أن يُطلِّقَ
أخرجه سعيد بن منصور (1909)، وأبو القاسم البغوي في ((مسند ابن الجعد)) (2469) كلاهما بلفظه، والدارقطني (4038) بمعناه.
عَنِ ابْنِ عُمَرَ: إذَا مَضَتْ أرْبَعَةُ أشْهُرٍ، يُوقَفُ حتَّى يُطَلِّقَ، ولَا يَقَعُ عليه الطَّلَاقُ حتَّى يُطَلِّقَ.
الراوي : نافع مولى ابن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5291 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مالك (2046) ، وعبد الرزاق (4475) ، والبيهقي ( 15313) بنحوه.
شرع اللهُ عزَّ وجَلَّ جملةً مِن الأحكامِ تَضبِطُ الحياةَ الزَّوجيَّةَ في البيوتِ، وتحافِظُ على العلاقةِ بين الرَّجُلِ والمرأةِ دون أن يقَعَ ظُلمٌ أو ضَرَرٌ على أحدٍ.
وفي هذا الحَديثِ يُخبِرُ نافِعٌ مولى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، أنَّ ابنَ عُمَر رضِيَ اللهُ عنهما ذَكَرَ أنَّ الرَّجُلَ إذا حَلَفَ على عدَمِ جِمَاعِ زَوجتِه، -وهو ما يُعرَفُ في الشَّرعِ باسمِ الإيلاءِ- ومضى عليه أربعةُ أشهرٍ، ولم يُجامِعْ زوجتَه، يُوقِفُه الحاكمُ؛ فإِمَّا أنْ يُجامِعَ زَوْجتَه أو يُطلِّقَها، ولا يقَعُ الطَّلاقُ بمُجرَّدِ مُضيِّ أربعةِ الأشهُرِ، كما قال تعالَى في كِتابِه الكَريمِ: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: 226، 227] .
ثمَّ ذَكَر البُخاريُّ أنَّ هذا قولُ عُثْمَانَ، وَعَلِيٍّ، وأَبِي الدَّرْدَاءِ، وعَائِشَةَ، واثْنَيْ عشَرَ رجُلًا مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.
السنن الكبير للبيهقي (15/ 378 ت التركي) :
15312 - وأخبرنا الفقيه أبو الفتح، أخبرنا الشريحي، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال: شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر.
قال: فوقفه فى الرحبة إما أن يفئ وإما أن يطلق.
هذا إسناد صحيح موصول.
سنن سعيد بن منصور - الفرائض إلى الجهاد - ت الأعظمي (2/ 55) :
1909 - حدثنا سعيد قال: نا هشيم، قال: أنا الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة الأشهر بالرحبة، إما أن يفيء، وإما أن يطلق "
مسند ابن الجعد (ص357) :
2469 - حدثنا عبد الله قال: ثنا علي قال: أخبرنا هشيم، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: " شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر قال: فوقفه في الرحبة، إما أن تفيء، وإما أن تطلق "
سنن الدارقطني (5/ 107) :
4038 – و[نا النيسابوري ، نا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم ، نا عبد الرحمن بن مهدي ، ويحيى بن سعيد ، قالا: نا سفيان] عن الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن علي ، قال: يوقف بعد الأربعة فإما أن يفيء وإما أن يطلق