عنِ ابنِ عمرَ، أنَّهُ كانَ يؤدِّي زَكاةَ الفِطرِ عن رقيقِهِ وَهُم غُيَّبٌ عنهُ بخيبرَ وبوادي القُرى

الدلالات الموضوعية:# زكاة - زكاة الفطر على من تجب
المصدر: فوائد الحنائي الحنائيات
الراوي: نافع
المحدث: النخشبي
الحكم:مشهور صحيح وهو من صحاح الموقوفات

بيانات التخريج:

أخرجه أبو أحمد الحاكم في ((عوالي مالك)) (249) واللفظ له.

الشرح والتوضيح

فَرَضَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ علَى العَبْدِ والحُرِّ، والذَّكَرِ والأُنْثَى، والصَّغِيرِ والكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ، وأَمَرَ بهَا أنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلى الصَّلَاةِ.

الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1503 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (984، 986) مفرقاً باختلاف يسير زَكاةُ الفِطْرِ مِن العِباداتِ الَّتي مَنَّ اللهُ سُبحانَه وتعالَى بها علَينا؛ وجعَلَها طُهرةً وكفَّارةً لِما قد يقَعُ للصَّائمِ مِن نُقصانِ الأجْرِ في شَهْرِ رَمَضانَ، وطُعْمةً للمساكينِ مِن المسلمينَ، ولها أحكامُها وشُروطُها.

وفي هذا الحديثِ يُخبِرُ عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فرَضَ زَكاةَ الفِطرِ، وحدَّد حُكمَها؛ فجَعَلَها فرْضَ عَينٍ على كلِّ مُسلمٍ ومُسلمةٍ، حُرًّا أو عبْدًا، ذكَرًا أو أُنثى، صَغيرًا أو كَبيرًا، الذي عندَه ما يَفيضُ عن قُوتِ يَومِه ولَيلتِه، عن نفْسِه وعمَّن يَعولُهم؛ لأنَّ سبَبَها الصَّومُ وليس المالَ.

وقد حدَّدَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِقدارَها على أنْ تكونَ صاعًا، وهو خَمسةُ أرطالٍ وثُلثٌ تَقريبًا، وبالكيلو ثَلاثةُ كِيلواتٍ تَقريبًا؛ مِن تَمْرٍ أو شَعيرٍ، أو مِن غالِبِ قُوتِ البلدِ عُمومًا، كالتَّمرِ والأُرزِ، والدَّقيقِ ونحْوِ ذلك، وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى الصَّلاةِ، أي: بعْدَ صَلاةِ الفَجرِ وقبْلَ خُروجِ النَّاسِ إلى صَلاةِ العِيدِ، وهذا هو أفضلُ أوقاتِها، ويُشرَعُ خُروجُها مِن أوَّلِ غُروبِ شَمْسِ آخِرِ يَومٍ مِن رَمضانَ، وكذلِك يُشرَعُ تَعجيلُ إخراجِها قبْلَ العيدِ بيَومٍ أو يَومينِ، وآخِرُ مَوعدٍ لخُروجِها هو صَلاةُ العِيدِ كما يدلُّ عليه هذا الحَديثُ، وقيل: آخِرُ وَقتِها هو غُروبُ شَمسِ يَومِ عِيدِ الفِطرِ، فإنْ خرَجَتْ بعدَ ذلِك كانتْ في حُكْمِ الصَّدَقةِ، ولم تقَعْ زكاةَ فِطرٍ.

الأصول والأحكام

[فوائد الحنائي = الحنائيات] (2/ 1287) :

256-[[265]] حدثنا عبد الوهاب بن الحسن بن الوليد لفظا قال أبنا سعيد بن عبد العزيز الحلبي قال: ثنا أبو نعيم عبيد بن هشام الحلبي عن مالك عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه ‌كان ‌يؤدي ‌زكاة ‌الفطر عن رقيقة وهم غيب عنه بخيبر وبوادي القرى.

هذا الحديث أيضا مشهور صحيح عن ‌ابن ‌عمر عالي عندنا من حديث أبي نعيم عن مالك وهو من صحاح الموقوفات والله أعلم.

عوالي مالك رواية أبي أحمد الحاكم (ص226) :

249 - (225) أخبرنا أبو عثمان سعيد بن عبد العزيز الحلبي بدمشق حدثنا أبو نعيم يعني عبيد بن هشام الحلبي حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ‌ابن ‌عمر أنه ‌كان ‌يؤدي ‌زكاة ‌الفطر عن رقيقه وهم غيب عنه بخيبر ووادي القرى.

أحاديث ذات صلة