[عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: شَهِدَ عِندي رجالٌ مَرضيُّونَ، فيهِم عمرُ، وأرضاهُم عِندي عُمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ]: لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ونَهَى عَن صَومِ يومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ

الدلالات الموضوعية:# مناقب وفضائل - عمر بن الخطاب# صيام - الأيام المنهي عن صيامها# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة# صيام - صيام يوم الفطر والأضحى
المصدر: صحيح ابن خزيمة
الراوي: عمر، [ورجال مرضيون]
المحدث: ابن خزيمة
الحكم:أخرجه في صحيحه

الشرح والتوضيح

لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ؛ إلا بمكةَ، إلا بمكةَ، إلا بمكةَ الراوي : أبو ذر الغفاري المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 1009 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه الدارقطني (1/424) واللفظ له، وأخرجه أحمد (21462)، وابن خزيمة (2748) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَهُ الأوقاتَ الَّتي تصِحُّ الصَّلاةُ فيها، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ الَّذي يَرْويه أبو ذَرٍّ الغِفاريُّ رضِيَ اللهُ عنه، وفيه يَقولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العصْرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتَ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما، وقولُه: "إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ"، فإنَّه يَجوزُ فيها الصَّلاةُ في كلِّ الأوقاتِ.

أحاديث ذات صلة