صلاتانِ لا صلاةَ بعدَهما : صلاةُ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ وصلاةُ الصُّبحِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صلاة العصر# صلاة - وقت صلاة العصر# صلاة - صلاة الصبح# صلاة - وقت صلاة الفجر# صلاة - أوقات النهي عن الصلاة
المصدر: صحيح ابن حبان، تخريج صحيح ابن حبان
الراوي: سعد بن أبي وقاص
المحدث: ابن حبان، شعيب الأرناؤوط
الحكم:أخرجه في صحيحه، [فيه] معاذ التيمي؛ لم يوثقه غير المؤلف. وباقي السند على شرط الصحيح

الشرح والتوضيح

لا صلاةَ بعدَ الصبحِ حتى تطلُعَ الشمسُ، ولا بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ ؛ إلا بمكةَ، إلا بمكةَ، إلا بمكةَ الراوي : أبو ذر الغفاري المحدث : الألباني المصدر : هداية الرواة الصفحة أو الرقم: 1009 خلاصة حكم المحدث : صحيح لغيره التخريج : أخرجه الدارقطني (1/424) واللفظ له، وأخرجه أحمد (21462)، وابن خزيمة (2748) باختلاف يسير كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُعلِّمُ أصحابَهُ الأوقاتَ الَّتي تصِحُّ الصَّلاةُ فيها، ومِن ذلك ما في هذا الحديثِ الَّذي يَرْويه أبو ذَرٍّ الغِفاريُّ رضِيَ اللهُ عنه، وفيه يَقولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: "لا صَلاةَ بعدَ الصُّبحِ"، أي: بعدَ فَرضِ الصُّبحِ، "حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، ولا بعدَ العصْرِ"، أي: بعدَ فَرضِ العصرِ، "حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ"، وهذا نهْيٌ عَنِ الصَّلاةِ وقْتَ الإشراقِ والغروبِ؛ لأنَّه الوقتَ الَّذي كان يُصلِّي فيه مَن يَعبُدون الشَّمسَ، والمُرادُ بالبَعديَّةِ ليس على عُمومِه، وإنَّما المُرادُ وقْتُ الطُّلوعِ ووقْتُ الغُروبِ وما قارَبَهُما، وقولُه: "إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ، إلَّا بمكَّةَ"، فإنَّه يَجوزُ فيها الصَّلاةُ في كلِّ الأوقاتِ.

أحاديث ذات صلة