نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عنِ الحريرِ، والذهَبِ، وعن مَياثِرِ النُّمورِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لباس الحرير# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - ما نهي عنه من اللباس
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: المقدام بن معدي كرب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4131) مطولاً بنحوه، والنسائي (4254)، وأحمد (17185) واللفظ لهما

الشرح والتوضيح

نهى عن مياثِرِ الأرجوانِ، ولبس القسيِّ، وخاتمِ الذهبِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5199 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف والأصح الرفع التخريج : أخرجه أبو داود (4050) مختصراً، والنسائي (5184)، وأحمد (981) واللفظ لهما.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن الكِبْرِ وعن بَواعثِه في النَّفسِ مِن أمورِ الدُّنيا، وكذلك كان لا يُحِبُّ التَّشبُّهَ بغيرِ المسلِمين في الهيئةِ وغيرِها، ويَنهَى عن ذلِك.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنه: "نهى"، وفي رواية: "نهاني النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، "عن مَياثِرِ الأُرْجُوانِ"، جمع مِيثَرةٍ، والمِيثرةُ: فِراشٌ صَغيرٌ مِن الحريرِ، مَحشُوٌّ بالقُطنِ، يُجعَلُ على ظهرِ الدَّابَّةِ لِيَجلِسَ عليه الرَّاكبُ، والأُرْجوانُ لونُها، وهو لونٌ أحمرُ، وذلك لِما كان فيه مِن التَّشبُّهِ بالأعاجمِ، واستخدامِ الحريرِ؛ قيل: إنْ كان حَريرًا فالنَّهيُ للتَّحريمِ، وإنْ كان مِن غيرِه فالنَّهيُ للتَّنزيهِ؛ لِما فيه مِن التَّرفُّهِ والتَّشبُّهِ بعُظماءِ الفُرسِ؛ فإنَّه كان شِعارَهم ذلك الوقتُ، فلمَّا لم يَبقَ شِعارَهم زالَ ذلك المعنى، فزالَت الكراهةُ، وقيل: النَّهيُ عامٌّ وغيرُ مُعلَّلٍ؛ فلا يُخصَّصُ بمِثلِ هذه الْمَعاني.

"ولُبْسِ القَسِّيِّ"، والقَسِّيُّ ثيابٌ مصنوعةٌ مِن الكَتَّانِ بها أشرِطةٌ مِن الحريرِ على هيئةِ أضلاعٍ، "وخاتَمِ الذَّهَبِ"، أي: ونَهَى الرِّجالَ فقط عن لُبسِ الخاتَمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ، وأمَّا النِّساءُ فالذَّهبُ حلالٌ لهنَّ .

الأصول والأحكام

[سنن أبي داود] (4/ 115 ط مع عون المعبود) ‌4131- حدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد الحمصي، نا بقية، عن بحير، عن خالد قال: ((وفد المقدام بن معد يكرب وعمرو بن الأسود ورجل من بني أسد من أهل قنسرين إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال معاوية للمقدام : أعلمت أن الحسن بن علي توفي؟ فرجع المقدام فقال له فلان: أتعدها مصيبة؟ قال له: ولم لا أراها مصيبة، وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فقال: هذا مني، وحسين من علي فقال الأسدي: جمرة أطفأها الله قال: فقال المقدام: أما أنا فلا أبرح اليوم حتى أغيظك، وأسمعك ما تكره، ثم قال: يا معاوية إن أنا صدقت فصدقني، وإن أنا كذبت فكذبني قال: أفعل، قال: فأنشدك بالله هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم.

قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم.

قال: فأنشدك بالله هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع، والركوب عليها؟ قال: نعم.

قال: فوالله لقد رأيت هذا كله في بيتك يا معاوية، فقال معاوية: قد علمت أني لن أنجو منك يا مقدام، قال خالد: فأمر له معاوية بما لم يأمر لصاحبيه، وفرض لابنه في المائتين، ففرقها المقدام على أصحابه قال: ولم يعط الأسدي أحدا شيئا مما أخذ، فبلغ ذلك معاوية فقال: أما المقدام فرجل كريم بسط يده، وأما الأسدي فرجل حسن الإمساك لشيئه)).

[سنن النسائي] (7/ 337) ((‌4254- أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية، عن بحير، عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب : قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير، والذهب، ومياثر النمور))

[مسند أحمد] (28/ 421 ط الرسالة) ((17185- حدثنا حيوة بن شريح وأحمد بن عبد الملك، قالا: حدثنا بقية، حدثنا بحير بن سعد، عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وعن مياثر النمور ))

أحاديث ذات صلة