- نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن خاتَمِ الذَّهبِ، وعن لُبْسِ القَسِّيِّ ، وعنِ المِيثَرةِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة اللباس - لبس القسي# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - خاتم الذهب# زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: علي بن أبي طالب
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده حسن

بيانات التخريج:

أخرجه مسلم (2078)، وأبو داود (4044)، والترمذي (1737)، والنسائي (5166)، وابن ماجه (3654) مختصراً، وأحمد (816) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نهى عن مياثِرِ الأرجوانِ، ولبس القسيِّ، وخاتمِ الذهبِ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5199 خلاصة حكم المحدث : صحيح موقوف والأصح الرفع التخريج : أخرجه أبو داود (4050) مختصراً، والنسائي (5184)، وأحمد (981) واللفظ لهما.

كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم يَنْهى عن الكِبْرِ وعن بَواعثِه في النَّفسِ مِن أمورِ الدُّنيا، وكذلك كان لا يُحِبُّ التَّشبُّهَ بغيرِ المسلِمين في الهيئةِ وغيرِها، ويَنهَى عن ذلِك.

وفي هذا الحديثِ يقولُ عليُّ بنُ أبي طالبٍ رَضِي اللهُ عَنه: "نهى"، وفي رواية: "نهاني النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم"، "عن مَياثِرِ الأُرْجُوانِ"، جمع مِيثَرةٍ، والمِيثرةُ: فِراشٌ صَغيرٌ مِن الحريرِ، مَحشُوٌّ بالقُطنِ، يُجعَلُ على ظهرِ الدَّابَّةِ لِيَجلِسَ عليه الرَّاكبُ، والأُرْجوانُ لونُها، وهو لونٌ أحمرُ، وذلك لِما كان فيه مِن التَّشبُّهِ بالأعاجمِ، واستخدامِ الحريرِ؛ قيل: إنْ كان حَريرًا فالنَّهيُ للتَّحريمِ، وإنْ كان مِن غيرِه فالنَّهيُ للتَّنزيهِ؛ لِما فيه مِن التَّرفُّهِ والتَّشبُّهِ بعُظماءِ الفُرسِ؛ فإنَّه كان شِعارَهم ذلك الوقتُ، فلمَّا لم يَبقَ شِعارَهم زالَ ذلك المعنى، فزالَت الكراهةُ، وقيل: النَّهيُ عامٌّ وغيرُ مُعلَّلٍ؛ فلا يُخصَّصُ بمِثلِ هذه الْمَعاني.

"ولُبْسِ القَسِّيِّ"، والقَسِّيُّ ثيابٌ مصنوعةٌ مِن الكَتَّانِ بها أشرِطةٌ مِن الحريرِ على هيئةِ أضلاعٍ، "وخاتَمِ الذَّهَبِ"، أي: ونَهَى الرِّجالَ فقط عن لُبسِ الخاتَمِ المصنوعِ مِن الذَّهبِ، وأمَّا النِّساءُ فالذَّهبُ حلالٌ لهنَّ .

الأصول والأحكام

[صحيح مسلم] (3/ 1648 ) :

29 - (‌2078) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله ابن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر.

وعن تختم الذهب.

وعن قراءة القرآن في الركوع.

سنن أبي داود (6/ 155 ت الأرنؤوط) :

4044 - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه عن علي بن أبي طالب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي، وعن لبس المعصفر وعن تختم الذهب، وعن القراءة في الركوع.

سنن الترمذي (4/ 226) :

1737 - حدثنا سلمة بن شبيب، والحسن بن علي، وغير واحد، قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب قال: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر: هذا حديث حسن صحيح

سنن النسائي (8/ 287) :

5166 - أخبرني محمد بن آدم، عن عبد الرحيم، عن زكريا، عن أبي إسحاق، عن هبيرة عن علي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القسي، وعن المياثر الحمر.

[مسند أحمد] (2/ 190 ط الرسالة) :

816 - حدثنا عفان، حدثنا شعبة، أخبرنا أبو إسحاق، سمعت هبيرة، قال: سمعت عليا يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، والقسي، والميثرة.

أحاديث ذات صلة