نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن المِيثَرَةِ، والقَسِّيَّةِ، وحَلْقةِ الذَّهَبِ، والمُفْدَمِ.

الدلالات الموضوعية:# زينة - حلية الذهب# زينة اللباس - لبس القسي# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# زينة اللباس - الزينة المحرمة وما نهي عن التزين به# زينة اللباس - الجلوس على المياثر والنمار
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:صحيح لغيره

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (3601، 3643) مفرقاً مختصراً، وأحمد (5751) واللفظ له

الشرح والتوضيح

جاء صَعْصعةُ بنُ صُوحانَ إلى عليٍّ، فقال: انْهَنا عمَّا نَهاك عنه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن : الدباءِ، والحنتمِ، والنقيرِ، والجعةِ .

ونهانا عن حلقةِ الذهبِ، ولبسِ الحريرِ، ولبس القسيِّ، والميثرةِ الحمراءَ الراوي : علي بن أبي طالب المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 5185 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (5170)، واللفظ له، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (24/ 80)، واللفظ له عدا "الجعد" بدلا من "الجعة"، وأصله في البخاري (5594)، ومسلم (1994) كان التَّابعون رَحِمَهمُ اللهُ تعالى يَلزمونَ أصحابَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ليتَعلَّموا مِنهم أوامرَ الشَّريعةِ ونواهِيَها.

وفي هذا الحديثِ يَحكي التَّابعيُّ مالكُ بنُ عُمَيْرٍ أنَّه: "جاء صَعصعَةُ بنُ صُوحانَ إلى عَليٍّ"، وكان صَعصعَةُ منَ التَّابعينَ المُخضرمينَ، وكان قد شَهِدَ مع عليٍّ رضي اللهُ عنه صِفِّينَ، "فقال: انْهَنا عمَّا نَهاك عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم"، فقال عليٌّ رضي اللهُ عنه: "نَهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ: الدُّبَّاءِ"، أي: وِعاءِ الدُّبَّاءِ، وهو القَرعُ إذا يَبِسَ وجفَّ استُخْدِمَ وعاءً، "والحَنتَمِ"، وهو نَوعٌ منَ الأواني المَصنوعةِ مِن الطِّينِ والشَّعرِ والدَّمِ ، "والنَّقيرِ"، وهو ما يُنقَرُ ويُجوَّفُ مِن جُذوعِ النَّخلِ، والمَقصودُ هنا بالنَّهيِ عنِ النَّقيرِ والحَنتمِ والدُّبَّاءِ هو النَّهيُ عنِ اتِّخاذِها أوعيةً للنَّبيذِ وتَركِه فيها حتَّى يشتَدَّ ويُسكِرَ، "والجِعَةُ"، وهي نَقعُ الشَّعيرِ أوِ الحنطَةِ حتَّى تحوَّلَ خَمرًا.

قال عليٌّ رضي اللهُ عنه: "وَنهانا عَن حلقةِ الذَّهبِ"، أي: عَن لُبسِ خاتمِ الذَّهبِ للرِّجالِ، "ولُبسِ الحريرِ"، أي: للرِّجالِ فإنَّما يحِلُّ الذَّهبُ والحريرُ للنِّساءِ، "ولُبسِ القَسِّيِّ"، وهيَ ثيابٌ مِن كَتَّانٍ مخلوطٍ بحريرٍ، يُؤتَى بِها مِن مصرَ، نُسِبَت إلى قَريةٍ على ساحلِ البَحرِ، قريبًا من تِنِّيسَ، يُقال لها: القَسُّ بالفَتحِ، وقيل: القَسُّ أصلُهُ القَرُّ، وهو نوعٌ منَ الحريرِ، "والميثَرةِ الحَمراءِ"، وهي فَرْشٌ كانتْ تَصنَعُها العَجمُ لتُوضَعَ تحتَ الرَّاكبِ على الدَّوابِّ مِثل السَّرجِ، وكانت تُصنَعُ منَ الحريرِ وتُحشى بالقُطنِ.

وقد ثبَت عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ما يَنسَخُ النَّهيَ عن استخدامِ الأوعيَةِ المُشارِ إليها؛ ففي صَحيحِ مُسلمٍ عن بُريدَةَ الأسلميِّ رضي اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: "نَهيتُكُم عنِ النَّبيذِ إلَّا في سِقاءٍ، فاشرَبوا في الأسقيَةِ كلِّها، ولا تَشرَبوا مُسكِرًا".

الأصول والأحكام

سنن ابن ماجه (2/ 1191 ت عبد الباقي) :

3601 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم قال: المشبع بالعصفر

سنن ابن ماجه (2/ 1202 ت عبد الباقي) :

3643 - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا علي بن مسهر، عن يزيد بن أبي زياد، عن الحسن بن سهيل، عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب

مسند أحمد (10/ 38 ط الرسالة) :

5751 - حدثنا حسين بن محمد، حدثنا يزيد - يعني ابن عطاء -، عن يزيد بن أبي زياد، حدثني الحسن بن سهيل- أو سهيل بن عمرو - بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمر ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الميثرة، والقسية، وحلقة الذهب، والمفدم قال يزيد: والميثرة: جلود السباع، والقسية: ثياب مضلعة من إبريسم، يجاء بها من مصر، والمفدم: المشبع بالعصفر

أحاديث ذات صلة