أنَّهُ قال في السلفِ في حَبَلِ الحَبَلَةِ ربًا

الدلالات الموضوعية:# بيوع - بيع الغرر# بيوع - بعض البيوع المنهي عنها# ربا - ما يقع فيه الربا# بيوع - النهي عن بيع حبل الحبلة# تجارة - ما يجب على التجار توقيه
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (2145) واللفظ له، والنسائي (4622) وابن الجعد في ((مسنده)) (1207) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلَةِ رِبًا.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح النسائي الصفحة أو الرقم: 4636 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه النسائي (4622 )، وأحمد (2145 )، وابن الجعد في ((المسند)) (1207 ) نَهَى الإسلامُ عن كلِّ أنواعِ الغِشِّ والخِداعِ الَّذي يقَعُ به الضرَرُ، والبُيوعُ هي أكثَرُ ما يقَعُ فيه الغِشُّ بين النَّاسِ إذا خَرِبَت الذِّممُ، والمسلمُ مأمورٌ بالتَّبيينِ والأمانةِ في البَيعِ والشِّراءِ.

وفي هذا الحديثِ يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "السَّلَفُ في حَبَلِ الحَبَلةِ رِبًا"، أي: حُكمُه حُكمُ الرِّبا في التَّحريمِ والنَّهيِ عنه؛ فعبَّر بالرِّبا عن الحرامِ، أو كأنَّه الرِّبا عامٌّ لكلِّ مُحرَّمٍ في الشَّرعِ، ومعنى الحديثِ: النهيُ عن بَيعِ الجَنينِ الذي يُولَدُ قَبلَ أنْ يُولَدَ، أو بَيعِ ما يُنتِجُه هذا الجنينُ، كأن يَشتريَ الرَّجلُ نِتاجَ ما سيَلِدُه ولَدُ دابَّةٍ من الدَّوابِّ كَناقةٍ ونحوِها وما تَلِدْ تِلك النَّاقةُ في حَملِها، أو أنْ يَشتريَ ولَدَ ولَدِها، فيُسلِم المُشْتَرِي الثّمنَ البائع الذي عنده نَاقَةٌ حُبْلَى وَيَقُولُ له: إِذا لدتِ الَّتِي في بَطنِها فقدِ اشْتريتُ مِنْك وَلَدهَا بِهَذَا الثَّمنِ؛ فالبائعُ في هذه الحالةِ يَبيعُ ما ليس عِندَه، وما هو في الغَيبِ وفي عِلمِ اللهِ ولم يُوجَدْ ولم يُولَدْ بعدُ، فجَمَع بين الجَهالةِ وبين عدَمِ المِلْكِ وبَيعِ ما لم يُخلَقْ وما لَيسَ عندَه وهو لا يَقدِرُ على تَسليمِه؛ ففيه غررٌ؛ فلذلك سُمِّيَ ربًا ونُهِيَ عنه؛ لأنَّ هذه المعاملةَ شَبيهةٌ بالرِّبا لكونِها حرامًا كالرِّبَا .

أحاديث ذات صلة