مَن أتى بَهيمةً، فاقتُلوه واقتُلوها معه، قال: قلتُ له: ما شأنُ البَهيمةِ؟ قال: ما أُراه قال ذلك إلَّا أنَّه كرِهَ أنْ يُؤكَلَ لحمُها، وقد عُمِلَ بها ذلك العمَلُ.

الدلالات الموضوعية:# رقائق وزهد - الموبقات# حدود - الحث على إقامة الحدود# أطعمة - ما يكره من الأطعمة# حدود - حد من وقع على بهيمة# رقائق وزهد - الكبائر
المصدر: تخريج سنن أبي داود
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ضعيف، شعيب الأرناؤوط
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه الترمذي (1455) باختلاف يسير، وابن ماجه (2564) أوله باختلاف يسير في أثناء حديث، وأحمد (2420) مختصراً باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

[سنن الترمذي] (4/ 56) ‌1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) ‌2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (4/ 242 ط الرسالة) ((‌2420- حدثني أبو سعيد، حدثنا سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (( من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة)).

أحاديث ذات صلة