نحَرْنا فرَسًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأكَلْنا لحمَه أو من لحمِه.

الدلالات الموضوعية:# خيل - أحكام الخيل# أطعمة - أكل اللحم# أطعمة - أكل لحم الخيل# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أسماء بنت أبي بكر
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط الشيخين

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942)، والنسائي (4406)، وابن ماجه (3190)، وأحمد (26983) واللفظ له

الشرح والتوضيح

نَحَرْنَا علَى عَهْدِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَسًا فأكَلْنَاهُ.

الراوي : أسماء بنت أبي بكر المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 5510 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (5510)، ومسلم (1942) بَيَّن الشَّرعُ الشَّريفُ في القرآنِ والسُّنَّةِ ما حَلَّ أكلُه من الأطعمةِ وما حَلَّ ذبحُه من الحيواناتِ، كما بَيَّن ما حَرَّم أكْلَهُ وذَبْحَه.

وفي هذا الحديثِ تَحكي أسماءُ بِنتُ أبي بَكرٍ رضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ الصَّحابةَ رضِيَ اللهُ عنهم نَحَروا عَلى عَهْدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فَرَسًا مِن الخَيلِ، فَأكَلوهُ، وكانوا حينئذٍ بالمدينةِ، كما في روايةٍ للبُخاريِّ.

والنَّحرُ: هو الضَّربُ بالحَديدةِ في اللَّبَّةِ حَتَّى يَفْرِيَ أوْداجَها، وهو لِلإبِلِ، والذَّبحُ هو قَطْعُ الأوداجِ، وهو لِغَيرِ الإبِلِ مِن الحَيَواناتِ، ولَعَلَّه حُمِلَ النَّحْرُ على الذَّبْحِ تَوسُّعًا، وقيل: أشعَرَ التعبيرُ بالنَّحرِ هنا باستواءِ اللَّفظينِ في المعنى، وأنَّ كلًّا منهما يُطلَقُ على الآخَرِ.

وفي الحَديثِ: مَشروعيَّةُ أكلِ لُحومِ الخَيلِ.

أحاديث ذات صلة