إذا طلَعَ الفَجرُ؛ فقد ذهَبَ كُلُّ صَلاةِ اللَّيلِ والوِترِ، فأَوْتِروا قَبلَ الفَجرِ.
أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4498) واللفظ له، وابن خزيمة (1091)، والحاكم (1126) بنحوه.
إذا طلَعَ الفجَرُ فقد ذَهَبَ كلُّ صلاةِ الليلِ، والوترُ ، فأَوْتِروا قبلَ طلوعِ الفجرِ.
الراوي : عبدالله بن عمر المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 469 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (469) واللفظ له، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (4613)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (4498).
لصَلاةِ اللَّيلِ فضلٌ عظيمٌ؛ ثَوابٌ جزيلٌ، وهي سببٌ للقُرْبِ مِن اللهِ سبحانه وتعالى، وفيها تُستجابُ الدَّعواتُ.
وفي هذا الحديثِ يقولُ الرَّسولُ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم: "إذا طلَعَ الفَجرُ"، أي: أتى وظهَر وقتُ الفجرِ بظهورِ الفجرِ الصَّادقِ في الأفُقِ، "فقدْ ذهَب كلُّ صلاةِ اللَّيلِ، والوِتر"، أي: خرَجَ وقتُ أداءِ قيامِ اللَّيلِ، والوِترِ، وهو مِنْ قيامِ اللَّيلِ، "فأوتِروا"، أي: فصَلُّوا الوِترَ، وأقَلُّ الوترِ ركعةٌ، وقيلَ: ثلاثُ ركعاتٍ، وأكثَرُه إحدى عَشْرةَ ركعةً، "قبلَ طُلوعِ الفجرِ"، أي: أدُّوا صلاةَ الوترِ قَبلَ ظُهورِ الفجرِ الصَّادقِ؛ فلا يُؤخَّرُ الوترُ إلى طُلوعِ الفَجرِ، فإذا نام عن الوترِ أو سَها عنه أو فرَّط فيه فلم يُوتِرْ حتَّى طلَع الفجرُ، فقيل: لا يُقضَى الوِترُ بعدَ ذلك؛ لأنَّه ليس بفَرْضٍ، وقيل: له أنْ يَقضيَه كما يَقضِي التطوُّعَ، وقيل: له أن يُوتِرَ ما لم يُصلِّ الظهرَ فإذا صلَّى الظهرَ فلا يَقضي الوترَ بعدَ ذلك، وقِيلَ غير ذلك.
شرح مشكل الآثار (11/ 358) 4498 - ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس قد حدثنا، قال: حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل الفجر " وكان حديث ابن عمر هذا أكشف ما وجدناه في هذا الباب لوقت الوتر الذي أمر أن يصلى فيه.
صحيح ابن خزيمة (2/ 148) 1091 - نا محمد بن يحيى القطعي، وأحمد بن المقدام قالا: ثنا محمد بن بكر، أخبرنا ابن جريج، ح وثنا محمد بن رافع، ثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، ح وثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: حدثني أيضا، سليمان بن موسى، ثنا نافع، أن ابن عمر كان يقول: من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهبت كل صلاة الليل والوتر؛ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوتر قبل الفجر هذا حديث القطعي.
وقال الآخرون: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر .
وقال الرمادي: فقد ذهبت صلاة الليل والوتر
المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 443) 1126 - أخبرنيه أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي، ثنا محمد بن الفرج الأزرق، ثنا حجاج بن محمد، قال: قال ابن جريج: حدثني سليمان بن موسى، ثنا نافع، أن ابن عمر ، كان يقول: من صلى الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل، والوتر فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل الفجر