على كُلِّ مُحتَلِمٍ الغُسْلُ يَومَ الجُمُعةِ، ويَلبَسُ من صالِحِ ثِيابِه، وإنْ كان له طِيبٌ مَسَّ منه.
أخرجه البخاري (880)، ومسلم (846)، وأبو داود (344)، والنسائي (1375) بنحوه، وابن ماجه (1089) بنحوه مختصراً، وأحمد (11625) واللفظ له
الغُسْلُ يَومَ الجُمُعَةِ واجِبٌ علَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وأَنْ يَسْتَنَّ، وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إنْ وجَدَ.
قالَ عَمْرٌو: أمَّا الغُسْلُ، فأشْهَدُ أنَّه واجِبٌ، وأَمَّا الِاسْتِنَانُ والطِّيبُ، فَاللَّهُ أعْلَمُ أوَاجِبٌ هو أمْ لَا، ولَكِنْ هَكَذَا في الحَديثِ الراوي : أبو سعيد الخدري المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 880 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (880)، ومسلم (846) يَومُ الجُمُعةِ خَيرُ الأيَّامِ، وهو عِيدُ المسلِمينَ الأُسبوعيُّ، يَجتمعونَ فيه على ذِكرِ الله؛ ولهذا كان للجُمعةِ آدابٌ عديدةٌ، وفي هذا الحديثِ يُبيِّنُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعضًا منها: فيُبيِّنُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الغُسلَ يَومَ الجُمعةِ واجبٌ على كلِّ مُحتَلِمٍ، بمعنى: أنَّه متأكِّدٌ كالواجبِ في حقِّ كلِّ ذَكَرٍ بالِغٍ مِن المسلِمينَ ممَّن وجبَتْ عليه الجُمعةُ، كما يقولُ الرجُلُ لصاحبِه: حقُّك واجبٌ علَيَّ، بمعنى: متأكِّدٌ.
ومِن هذه السُّننِ أيضًا: أن يَسْتَنَّ، فيُنظِّفَ أسنانَه بالسِّواكِ ونحوِه، مِن الاستِنانِ الذي هو الاستِياكُ، وهو دَلْكُ الأسنانِ وحَكُّها بما يَجلوها.
ومِن هذه السُّننِ أيضًا: أن يَتطيَّبَ بأيِّ رائحةٍ عِطْرِيَّةٍ طَيِّبةٍ.والاغتسالُ وتنظيفُ الفَمِ مِن الأدبِ في الحضورِ إلى المساجِدِ والجَماعاتِ، وهو إرشادٌ مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى عمَلِ الأَولى والأفضَلِ في مِثلِ هذه المُناسَباتِ.وقَولُه: «قال عَمْرٌو» هو: ابنُ سُلَيمٍ راوي الخَبَرِ.
قَولُه: «وأمَّا الاستنانُ والطِّيبُ» إلى آخِرِه، أشارَ به إلى أنَّ العَطفَ لا يَقتَضي التَّشريكَ مِن جميعِ الوُجوهِ، وكأنَّه جزَم بوُجوبِ الغُسلِ دُونَ غَيرِه؛ للتَّصريحِ به في الحديثِ، وَتوقَّفَ فيما عَداهُ لوُقوعِ الاحتمالِ فيه، وقيل: إنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَمَّا قَرَن الغُسلَ بالطِّيبِ يَومَ الجُمعةِ، وأجْمَع الجَميعُ على أنَّ تارِكَ الطِّيبِ يَومَئذٍ غيرُ حرِجٍ إِذا لم يكُنْ له رائحةٌ مَكروهةٌ يُؤْذي بها أهْلَ المسجِدِ، فكذا حُكمُ تارِكِ الغُسلِ؛ لأنَّ مَخرَجَهما مِن الشَّارِعِ واحدٌ، وكذا الاستِنان.
[صحيح البخاري] (2/ 3) 880- حدثنا علي قال: حدثنا حرمي بن عمارة قال: حدثنا شعبة، عن أبي بكر بن المنكدر قال: حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال: أشهد على أبي سعيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، وأن يمس طيبا إن وجد)).
قال عمرو: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الاستنان والطيب، فالله أعلم أواجب هو أم لا، ولكن هكذا في الحديث.
قال أبو عبد الله: هو أخو محمد بن المنكدر، ولم يسم أبو بكر هذا، رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة.
وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله.
[صحيح مسلم] (2/ 581 ) ((7- (846) وحدثنا عمرو بن سواد العامري.
حدثنا عبد الله بن وهب أخبرنا عمرو بن الحارث؛ أن سعيد بن أبي هلال وبكير بن الأشج، حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه ؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
((غسل يوم الجمعة على كل محتلم.
وسواك.
ويمس من الطيب ما قدر عليه)).
إلا أن بكيرا لم يذكر: عبد الرحمن.
وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة)).
[سنن أبي داود] (1/ 95) 344- حدثنا محمد بن سلمة المرادي، حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث، أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن عبد الله بن الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم الزرقي، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الغسل يوم الجمعة على كل محتلم، والسواك ويمس من الطيب ما قدر له)) إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب: ((ولو من طيب المرأة)).
[سنن النسائي] (3/ 93) 1375- أخبرنا محمد بن سلمة، قال: حدثنا ابن وهب، عن عمرو بن الحارث أن سعيد بن أبي هلال، وبكير بن الأشج حدثاه عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سليم، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، والسواك، ويمس من الطيب ما قدر عليه)).
إلا أن بكيرا لم يذكر عبد الرحمن، وقال في الطيب: ولو من طيب المرأة.
[مسند أحمد] (18/ 170 ط الرسالة) ((11625- حدثنا يونس، حدثنا فليح، قال: سمعت أبا بكر بن المنكدر عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( على كل محتلم الغسل يوم الجمعة، ويلبس من صالح ثيابه، وإن كان له طيب مس منه)).