لو أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رأى ما أحدَثَ النِّساءُ منَعَهنَّ كما مُنِعَ نِساءُ بَني إسرائيلَ.
قال: قُلتُ لِعَمْرةَ: ونِساءُ بَني إسرائيلَ مُنِعنَ المَسجِدَ؟ قالت: نَعَمْ.
أخرجه البخاري (869)، ومسلم (445)، وأبو داود (569)، والترمذي معلقاً بعد حديث (540)، وأحمد (25610) واللفظ له
لَوْ أدْرَكَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما أحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ كما مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إسْرَائِيلَ قُلتُ لِعَمْرَةَ: أوَمُنِعْنَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 869 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه البخاري (869)، ومسلم (445) شَرَع الإسلامُ للمَرأةِ أن تَخرُجَ لأداءِ الجُمَعِ والجَماعاتِ في المسجِدِ، بشَرطِ ألَّا تُحْدِثَ بخُروجِها فِتْنةً أو ضرَرًا.
وفي هذا الحديثِ تخبِرُ أمُّ المُؤمنينَ عائشةُ رَضيَ اللهُ عنها أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لو رأى ما أصبَح حالُ النِّساءِ عليه مِن التَّزيُّنِ والتَّطيُّبِ حالَ خُروجِهنَّ إلى المسجدِ، أو مِن قِلَّةِ مُبالاتِهِنَّ بما يجِبُ مِن الحَياءِ ونَحوِه؛ لَمنَعَهُنَّ مِن الخُروجِ؛ دفعًا للفِتنةِ، كما مُنِعَت نساءُ بني إسرائيلَ مِن الخروجِ إلى الصَّلاةِ، ويحتملُ أن تَكونَ شريعتُهمُ المَنْعَ، ويحتملُ أنْ يَكُنَّ مُنِعْنَ بعْدَ الإباحةِ، ويحتملُ غير ذلك.
والسَّائلُ في الحديثِ: «أوَمُنِعْنَ؟» هو يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، سَأل عَمْرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ الَّتي تَروي عن عائشةَ رَضيَ اللهُ عنها مَنْعَ نساءِ بني إسرائيلَ.
فللنِّساءِ أحكامٌ خاصَّةٌ بهِنَّ عندَ حُضورِ الصَّلَواتِ في المساجدِ، وفي كيفيَّةِ الخروجِ وهَيْئتِه؛ مِن حيثُ: الحِشْمةُ، والزِّينةُ، والسُّترةُ، والبُعْدُ عن مَواطِنِ الشُّبهاتِ، وعمَلُ الطَّاعةِ لا بدَّ أنَ يكونَ بالضَّوابطِ الشَّرعيَّةِ، وهذا لا يمنَعُ أن تتَّخِذَ المرأةُ كاملَ نظافتِها وطهارتِها عندَ الخروجِ مِن بَيتِها عمومًا، إلَّا أنَّها لا تتَّخِذُ في رائحتِها ومَظهَرِها ما يَلفِتُ الرِّجالَ.وفي الحديثِ: المنعُ والاحتياطُ ممَّا قد يُفْضي إلى المحذورِ.
[صحيح البخاري] (1/ 173) 869- حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل.
قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم)).
[صحيح مسلم] (1/ 329 ) ((144- (445) حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب.
حدثنا سليمان (يعني ابن بلال) عن يحيى (وهو ابن سعيد) عن عمرة بنت عبد الرحمن؛ أنها سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول
لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المسجد.
كما منعت نساء بني إسرائيل.
قال فقلت لعمرة: أنساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم)).
(445)- حدثنا محمد بن المثنى.
حدثنا عبد الوهاب (يعني الثقفي) ح قال وحدثنا عمرو الناقد.
حدثنا سفيان بن عيينة.
ح قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
حدثنا أبو خالد الأحمر.
ح قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.
قال: أخبرنا عيسى بن يونس.
كلهم عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإسناد، مثله.
[سنن أبي داود] (1/ 155) 569- حدثنا القعنبي، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، أنها أخبرته أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: ((لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعه نساء بني إسرائيل))، قال يحيى: فقلت لعمرة: أمنعه نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم.
[سنن الترمذي] (2/ 420) 540- حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا هشيم، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية ، بنحوه، وفي الباب عن ابن عباس، وجابر: ((حديث أم عطية حديث حسن صحيح)) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث، ورخص للنساء في الخروج إلى العيدين وكرهه بعضهم ((، وروي عن ابن المبارك أنه قال: ((أكره اليوم الخروج للنساء في العيدين، فإن أبت المرأة إلا أن تخرج فليأذن لها زوجها أن تخرج في أطمارها ولا تتزين، فإن أبت أن تخرج كذلك فللزوج أن يمنعها عن الخروج)) ويروى عن عائشة، قالت: ((لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت نساء بني إسرائيل )) ويروى عن سفيان الثوري: ((أنه كره اليوم الخروج للنساء إلى العيد)).
[مسند أحمد] (42/ 390 ط الرسالة) ((25610- حدثنا يحيى بن سعيد، عن يحيى، عن عمرة، سمعت عائشة تقول: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء، منعهن كما منع نساء بني إسرائيل، قال: قلت لعمرة: ونساء بني إسرائيل منعن المسجد؟ قالت: نعم)).