لعنَ اللَّهُ مَن عمِلَ عَملَ قومِ لوطٍ ثلاثَ مرَّاتٍ لعنَ اللَّهُ من واقَعَ بَهيمةً، مَن وجدتُموهُ وقعَ على بَهيمةٍ فاقتُلوهُ واقتُلوا البَهيمةَ ؟ قالَ: ما سمِعتُ من رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ في ذلِكَ شيئًا، ولَكِن أرى أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ كرِهَ أن يؤكلَ مِن لحمِها، أو يُنتَفعَ بِها وقد عُمِلَ بِها ذلِكَ العَملُ

الدلالات الموضوعية:# إيمان - ما جاء عن الأمم السابقة قبل الإسلام# حدود - حد اللواط# أنبياء - لوط# حدود - الترهيب من إتيان البهائم# حدود - حد من وقع على بهيمة# حدود - ما جاء في تحريم اللواط والسحاق# رقائق وزهد - الكبائر# أطعمة - ما يحرم من الأطعمة
المصدر: المحلى
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: ابن حزم، ضعيف
الحكم:ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (11/387)أخرجه أبو داود (4462)، والترمذي (1456)، وابن ماجه (2561)، وأحمد (2732) مختصراً، وابن حزم في ((المحلى)) (11/387) واللفظ لهأخرجه أبو داود (4464)، والترمذي (1455) مختصراً باختلاف يسير. والوقوع على البهيمة أخرجه ابن ماجه (2564). ولعن من عمل عمل قوم لوط؛ أخرجه أحمد (2816) مطولاً

الأصول والأحكام

المحلى ت: أحمد شاكر (11/ 387) حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا محمد بن أيوب الصموت الرقي نا احمد بن عمر بن عبد الخالق البزار نا اسماعيل بن مسعود الجحدري نا محمد بن اسماعيل بن أبى فديك نا ابراهيم بن اسماعيل - هو ابن أبى حبيبة - عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقتلوا مواقع البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به ومن عمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول

[سنن أبي داود] (4/ 158) 4462- حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل، والمفعول به)) قال أبو داود: رواه سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو مثله ورواه عباد بن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه، ورواه ابن جريج، عن إبراهيم، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس رفعه.

[سنن الترمذي] (4/ 57) 1456- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) وفي الباب عن جابر، وأبي هريرة.

وإنما يعرف هذا الحديث، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوجه وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث، عن عمرو بن أبي عمرو، فقال: ((ملعون من عمل عمل قوم لوط))، ولم يذكر فيه القتل، وذكر فيه ((ملعون من أتى بهيمة))، وقد روي هذا الحديث عن عاصم بن عمر، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اقتلوا الفاعل والمفعول به)).

هذا حديث في إسناده مقال، ولا نعرف أحدا رواه عن سهيل بن أبي صالح، غير عاصم بن عمر العمري، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه

[سنن ابن ماجه] (2/ 856) 2561- حدثنا محمد بن الصباح، وأبو بكر بن خلاد قالا: حدثنا عبد العزير بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به))

[مسند أحمد] (4/ 464) 2732- حدثنا أبو سلمة الخزاعي، قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به))

المحلى لابن حزم (11/ 387) حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن إسحاق نا ابن الأعرابي نا أبو داود نا النفيلي- هو عبد الله بن محمد- نا عبد العزيز- هو ابن محمد الدراوردي- عن عمرو بن أبي عمرو بن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) قلت: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه قال ذلك، إلا أنه كره أكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل...

قال أبو محمد: لا حجة لهم غير ما ذكرنا، وقد ذكرنا في الباب الذي قبل هذا ضعف هذا الآثار لأن عباد بن منصور، وعمرو بن أبي عمرو، وإسماعيل بن إبراهيم ضعفاء كلهم ولو صحت لقلنا بها ولجارينا عليها ولما حل خلافها- فإذ لا تصح فلا يجوز القول بها

[سنن أبي داود] (4/ 159) 4464- حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه)) قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ((ما أراه قال ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها، وقد عمل بها ذلك العمل)) قال أبو داود: ليس هذا بالقوي

[سنن الترمذي] (4/ 56) 1455- حدثنا محمد بن عمرو السواق قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))، فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال: ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها، أو ينتفع بها، وقد عمل بها ذلك العمل: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم

وقد روى سفيان الثوري، عن عاصم، عن أبي رزين ، عن ابن عباس، أنه قال: ((من أتى بهيمة فلا حد عليه)) حدثنا بذلك محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا سفيان الثوري وهذا أصح من الحديث الأول، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق

[سنن ابن ماجه] (2/ 856 ) 2564- حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي قال: حدثنا ابن أبي فديك، عن إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من وقع على ذات محرم فاقتلوه، ومن وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة))

[مسند أحمد] (5/ 26 ط الرسالة) 2816- حدثنا عبد الرحمن، عن زهير، عن عمرو- يعني ابن أبي عمرو-، عن عكرمة، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: (( لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، ولعن الله من كمه الأعمى عن السبيل، ولعن الله من سب والده، ولعن الله من تولى غير مواليه، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط))

أحاديث ذات صلة