أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نكَحَ مَيمونَةَ وهو مُحْرِمٌ، وبَنى بها حَلالًا بسَرِفَ، وماتت بسَرِفَ.

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح المحرم# مناقب وفضائل - ميمونة بنت الحارث# فضائل النبي وصفته ودلائل النبوة - أمهات المؤمنين وما يتعلق بهن من أحكام# حج - ما يجوز للمحرم فعله# مناقب وفضائل - فضائل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: شعيب الأرناؤوط
الحكم:إسناده صحيح على شرط البخاري

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (4258)، ومسلم (1410)، وأبو داود (1844)، والترمذي (842)، والنسائي (3271) مختصراً، وأحمد (3384) واللفظ له

الشرح والتوضيح

أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ.

الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : البخاري المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1837 خلاصة حكم المحدث : [صحيح] التخريج : أخرجه مسلم (1410) بيَّنَ اللهُ عزَّ وجلَّ ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما يَحِلُّ للمُحرِمِ فِعلُه، وما يَحرُمُ عليه، ونَقَلَ ذلك الصَّحابةُ الكرامُ رَضيَ اللهُ عنهم أجمعينَ.

وفي هذا الحَديثِ يَروي عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَ أمَّ المؤمنينَ مَيمونةَ بنتَ الحارثِ الهِلاليَّةَ رَضيَ اللهُ عنها حالَ كونِه مُتلبِّسًا بالإحرامِ للعُمرةِ، وهذا يَقتضي مَشروعيَّةَ نِكاحِ المُحرِمِ، وقد ثبَتَ عنِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في أحاديثَ أُخرَى النهيُ عن نِكاحِ المُحرِمِ؛ منها ما في صَحيحِ مُسلِمٍ مِن حَديثِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ رَضيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: «لا يَنكِحُ المُحرِمُ، ولا يُنكِحُ، ولا يَخطُبُ»، وأيضًا قدْ روَتْ مَيمونةُ رَضيَ اللهُ عنها عن نفْسِها أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجَها وهو حَلالٌ، كما في صَحيحِ مُسلمٍ؛ فقيلَ: إنَّ مَيمونةَ رَضيَ اللهُ عنها أعلَمُ بشَأنِها مِن غيرِها، وأخبَرَتْ بحالِها وبكَيفيَّةِ الأمْرِ في ذلك العَقدِ؛ فحدِيثُها أوْلَى مِن حديثِ ابنِ عبَّاسٍ؛ فهي أعلمُ بحالِها وحالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا سيَّما وقدْ ذكرَتْ موضِعَ العَقدِ.

وقيل: يُحمَلُ حَديثُ ابنِ عبَّاسٍ على أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ تَزوَّجها في الحرَمِ أو في شَهرٍ حرامٍ وهو حَلالٌ، ويقالُ لِمَن هو في الحرَمِ أو في شَهرٍ حرامٍ: مُحرِمٌ وإنْ كان حَلالًا، وهي لُغةٌ شائعةٌ مَعروفةٌ.

وقيلَ غيرُ لك.

أحاديث ذات صلة