أنَّ رجلًا خرَّ عن بعيرِهِ وهو مُحْرِمٌ فوقصَهُ أو أقصعَهُ شكَّ أيوبُ فسألوا النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال : اغسلوهُ بماءٍ وسدرٍ وكفِّنوهُ في ثوبِهِ ولا تُخمِّروا رأسَهُ ولا تُقربوهُ طِيبًا فإنَّ اللهَ يبعثُهُ يومَ القيامةِ مُحْرِمًا

الدلالات الموضوعية:# نكاح - نكاح المحرم# حج - الحجامة للمحرم# حج - مباحات الإحرام# حج - الترغيب في الحج# غسل - الغسل بماء وسدر# غسل - ما يغسل به الميت وسنة التكرار في غسله# جنائز وموت - كفن المحرم# إيمان - اليوم الآخر# وضوء - عدد مرات الوضوء# وضوء - صفة الوضوء# وضوء - الوضوء مرة ومرتين وثلاثا والنهي عن مجاوزة ذلك# حج - ما يشرع في الطواف وما لا يشرع# حج - استلام الركن اليماني# حج - استلام الحجر الأسود وتقبيله
المصدر: تخريج المسند لشاكر
الراوي: عبدالله بن عباس
المحدث: أحمد شاكر
الحكم:إسناده صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (1835، 5114)، ومسلم (1202، 1410)، وأحمد (2560) واللفظ لهأخرجه البزار (4980)، وابن حبان (3958)، والطبراني (12/78) (12530) باختلاف يسيرأخرجه البخاري (157) باختلاف يسير

الشرح والتوضيح

عن أبي الطُّفَيلِ، قال: كُنْتُ مع ابنُ عبَّاسٍ ومُعاويةُ لا يمرُّ برُكنٍ إلَّا استلمَهُ فقال لهُ ابنُ عبَّاسٍ إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لَم يكُن يستلِمُ إلَّا الحجرَ الأسودَ والرُّكنَ اليَمانيَّ فقال معاويةُ : ليسَ شيءٌ منَ البَيتِ مَهجورًا الراوي : عبدالله بن عباس المحدث : الألباني المصدر : صحيح الترمذي الصفحة أو الرقم: 858 خلاصة حكم المحدث : صحيح التخريج : أخرجه الترمذي (858) واللفظ له، وأحمد (3074) باختلاف يسير، والبخاري (1608) بنحوه.

كان الصَّحابةُ رَضِي اللهُ عَنهم حَريصِين أشدَّ الحِرصِ على اتِّباعِ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم؛ فكانوا يتَناصَحون ويُذكِّرون بعضَهم البعْضَ ببَيانِ سُنَّتِه صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم.

وفي هذا الحَديثِ يُذكِّرُ ابنُ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنهما مُعاويَةَ رَضِي اللهُ عَنه بما كان يَفعَلُه النَّبيُّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم في طَوافِه مِن استِلامِ الرُّكنَينِ اليَمانِيَينِ، وفيه يقولُ الطُّفَيلُ: كنتُ مع ابنِ عبَّاسٍ، ومُعاويَةُ "لا يَمُرُّ برُكْنٍ"، أي: مِن أرْكانِ البيْتِ الحَرامِ وهو في الطَّوافِ، "إلَّا استلَمَه"، أي: كلَّما مَرَّ على رُكنٍ مِن أرْكانِ البيْتِ الحَرامِ الأربعَةِ مسَحَه بيَدِه، فقال له ابنُ عبَّاسٍ عِندَما رآه يَفعَلُ ذلك: "إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم لَم يكُنْ "يستَلِمُ"، أي: يَلمَسُ ويمسَحُ بيَدِه "إلَّا الحَجَرَ الأسْوَدَ"، وهو في رُكْنِ الكعْبَةِ الَّذي يَلِي البابَ مِن جهَةِ المشرِقِ "والرُّكْنَ اليَمانِيَ"، أي: الرُّكْنَ الَّذي في جهَةِ اليمَنِ، ولَم يكنْ يستَلِمُ الرُّكنَينِ الآخَرَين، فقيل: لأنَّهما ليسَا على قَواعِدِ إبراهِيمَ عليه السَّلامُ، فقال مُعاوِيةُ لابنِ عبَّاسٍ: "ليسَ شيءٌ مِن البيْتِ مَهجُورًا"، والمقصُودُ مِن كلامِ مُعاوِيَةَ رَضِي اللهُ عَنه: أنَّ البيْتَ كلَّه يَنبغِي أنْ يُعظَّمَ ولا يُهجَرَ.

وفي زِيادةٍ عند الإمامِ أحمَدَ: "فقال ابنُ عبَّاسٍ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21] ، فقال مُعاوِيَةُ: صدَقْتَ".

فيكونُ الحاصِلُ أنَّ الكعْبَةَ كلَّها وما فيها مُقدَّسةٌ ومُطهَّرةٌ، وهي البيْتُ الحَرامُ، ولكنِ اتِّباعُ سُنَّةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ علَيه وسلَّم فيما يُستلَمُ أو يُقبَّلُ منها هو الأَوْلى والأَفْضلُ.

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (3/ 15) 1835- حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: قال عمر: وأول شيء سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ((احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم)) ثم سمعته يقول: حدثني طاوس، عن ابن عباس ، فقلت: لعله سمعه منهما.

[صحيح البخاري] (7/ 12) ‌5114- حدثنا مالك بن إسماعيل: أخبرنا ابن عيينة: أخبرنا عمرو: حدثنا جابر بن زيد قال: أنبأنا ابن عباس رضي الله عنهما، ((تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم)).

[صحيح مسلم] (2/ 862 ) ((87- (‌1202) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم (قال إسحاق: أخبرنا.

وقال الآخران: حدثنا سفيان بن عيينة) عن عمرو، عن طاوس وعطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم)).

65- (‌1202) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

حدثنا عفان بن مسلم.

ح وحدثنا إسحاق بن إبراهيم.

أخبرنا المخزومي.

كلاهما عن وهيب.

حدثنا ابن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس ؛

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، واستعط.

66- (1202) حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد (واللفظ لعبد).

قالا: أخبرنا عبد الرزاق.

أخبرنا معمر عن عاصم، عن الشعبي، عن ابن عباس .

قال

حجم النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني بياضه.

فأعطاه النبي أجره.

وكلم سيده فخفف عنه من ضريبته.

ولو كان سحتا لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم.

76- (‌1202) حدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي.

حدثنا حبان بن هلال.

حدثنا وهيب.

حدثنا عبد الله بن طاوس عن أبيه، عن ابن عباس ؛

أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم.

وأعطى الحجام أجره.

واستعط.

[صحيح مسلم] (2/ 1031 ) ((46- (‌1410) وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق الحنظلي.

جميعا عن ابن عيينة.

قال ابن نمير: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، عن أبي الشعثاء؛ أن ابن عباس أخبره؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم.

زاد ابن نمير: فحدثت به الزهري فقال: أخبرني يزيد بن الأصم؛ أنه نكحها وهو حلال)).

47- (1410) وحدثنا يحيى بن يحيى.

أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد، أبي الشعثاء، عن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم.

[مسند أحمد] (4/ 340 ط الرسالة) ((‌2560- حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن عبد الله بن عثمان، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، واحتجم وهو محرم)).

[مسند البزار = البحر الزخار] (11/ 218) :

‌4980- حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، رضي الله عنهما، أن رجلا كان واقف على راحلته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن بعيره فوقصه، وهو محرم فقال رسول الله صلى الله علي وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، ولا تخمروا رأسه، ولا تقربوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة يهل، أو يلبي.

صحيح ابن حبان - الرسالة (9/ 271) 3958 - أخبرنا بن سلم، قال: حدثنا حرملة، قال: حدثنا بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، أن عمرو بن دينار حدثه، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلا صرعه بعيره فوقصه وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألبسوه ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، ولا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي" .

[المعجم الكبير للطبراني] (12/ 78) :

‌12530 - حدثنا أحمد بن رشدين، ثنا أحمد بن صالح، ثنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلا صرعه بعيره فوقصه وهو محرم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألبسوه ثوبين، واغسلوه بماء وسدر، ولا تغطوا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي

أحاديث ذات صلة